JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم منازعة الخصم في صورة المحرر المنسوب اليه وطلب مطابقتها لأصلها .مؤداه . انها حجة عليه وعلي غيره من الخصوم

 

متى كان المنسوب إليه المحرر خصماً في الدعوى .. ولم ينازع في صحة صورة المحرر ومطابقتها لأصلها .. فإنها تعتبر حجة عليه .. وعلى غيره من الخصوم ولا يعتد بجحد هذا الغير للصورة.

المقرر بقضاء محكمة النقض انه :-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أخطر المؤمن - المطعون ضدها الأولى - بوقوع الحريق المؤمن ضده فور حدوثه ودلل على ذلك بما تضمنته الصورة الضوئية المقدمة منه للخطاب المرسل من المطعون ضده الثانى إلى المطعون ضدها الأولى وبما ورد بمذكرة الأخيرة المقدمة فى الدعوى رقم ١٢٨٥ لسنة ٢٠٠٥ مدنى مستعجل الإسكندرية المؤرخة ٧ / ٦ / ٢٠٠٦ إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما جاء بهذه المذكرة ويدل على ثبوت علم المطعون ضدها الأولى بالحريق فور وقوعه وما انطوت عليه من تنازل ضمنى عن شرط السقوط كما أهدر دلالة الصورة الضوئية للخطاب المشار إليه لجحدها منها مع أن المطعون ضده الثانى المنسوب صدوره إليه لم يجحدها وقضى الحكم بسقوط حقه فى التأمين رغم عدم توافر موجبات تطبيق شرط السقوط مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك بأنه ولئن كان الأصل أن صورة المحرر العرفى لا حجية لها فى الإثبات إلا أنه متى كان المنسوب إليه المحرر خصماً ماثلاً فى الدعوى ولم ينازع فى صحة الصورة ومطابقتها لأصلها ولم يطلب تقديم الأصل لمراجعتها عليه فإن ذلك يعد منه تسليماً بمطابقة الصورة لأصلها وتعتبر حجة عليه وعلى غيره من الخصوم فى الإثبات ، ولا يعتد بجحد هذا الغير للصورة وإن جاز له أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة البيانات المدونة بها. وكان نزول المؤمن عن إعمال شرط سقوط حق المؤمن له فى التأمين المنصوص عليه فى عقد التأمين المبرم بينهما كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على قصد النزول دلالة لا تحتمل الشك .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - بعد أن أمرت المحكمة بضم الملفات - أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أخطر المؤمن - المطعون ضدها الأولى - بالحريق المؤمن ضده فور حدوثه واستدل على ذلك بالصورة الضوئية المقدمة منه من الخطاب المؤرخ ١٩ / ٦ / ٢٠٠٥ الصادر من المطعون ضده الثانى إلى المطعون ضدها الأولى المتضمن إرسال المستندات التى طلبتها لتسوية التعويض بخطابها المؤرخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٥ مما يفيد إخطارها خلال الميعاد المنصوص عليه فى عقد التأمين المبرم بينهما وهو خمسة عشر يوماً من تاریخ وقوع الحريق فى ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٥ ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية صورة ذلك الخطاب استناداً إلى جحدها من المطعون ضدها الأولى برغم أن المطعون ضده الثانى الصادر منه أصل الخطاب والمنسوب إليه والذي كان خصماً ماثلاً فى الدعوى لم ينازع فى صحة تلك الصورة ومطابقتها لأصلها ، ولم يطلب تقديم الأصل لمراجعتها عليها بما يعد منه تسليماً بمطابقة الصورة للأصل ومن ثم تعتبر حجة فى الإثبات عليه وعلى غيره من الخصوم ولا يعتد فى هذه الحالة بجحد المطعون ضدها الأولى لتلك الصورة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الأولى المؤرخة ٧ / ٦ / ٢٠٠٦ المقدمة فى الدعوى المنضمة رقم ١٢٨٥ لسنة ٢٠٠٥ مستعجل الإسكندرية مما يفيد العلم بوقوع الحريق فور حدوثه ودلالة ما جاء بهذه المذكرة من أنها عرضت على الطاعن مبلغاً مبدئياً من التعويض وتعيينها لخبير " شركة كومبيصل " لتقدير قيمة الخسائر الناجمة عن الحريق على نزول المطعون ضدها الأولى عن إعمال شرط سقوط حق المؤمن له - الطاعن - فى التعويض بما لا يجيز لها العودة إلى التمسك بهذا الشرط لأن الساقط لا يعود فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون 
(الطعن رقم 3198 لسنة80 القضائية جلسة 7 من مايو سنة 2018ً)
ومفاد ما تقدم أن :-
الأصل أن صورة المحرر العرفي لا حجية لها فى الإثبات إلا أنه متى كان المنسوب إليه المحرر خصماً ماثلاً فى الدعوى ولم ينازع فى صحة الصورة ومطابقتها لأصلها ولم يطلب تقديم الأصل لمراجعتها عليه فإن ذلك يعد منه تسليماً بمطابقة الصورة لأصلها وتعتبر حجة عليه وعلى غيره من الخصوم فى الإثبات، ولا يعتد بجحد هذا الغير للصورة وإن جاز له أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة البيانات المدونة بها

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة