JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز للمحكمة العدول عن الوقف التعليقي دون تقديم الدليل علي زوال سبب الوقف



لا يجوز للمحكمة ان تعدل عن حكم الوقف التعليقي والفصل في الموضوع دون ان يقوم لديها الدليل علي صيرورة ذلك الحكم باتا.

 حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك بأن المحكمة الابتدائية قضت بوقف الدعوي وجوباً لحين الفصل في الجنحة رقم 6421 لسنة 2011 الدقي بحكم بات، إلا أنها عدلت عن حكم الوقف وفصلت فى موضوع الدعوي دون أن يقوم لديها الدليل على صيرورة ذلك الحكم باتاً، وقد أيدها الحكم المطعون فيه في ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم، وأن العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة جنائية وأخرى مدنية، وهو ما يتسق مع حكم المادة 129 من قانون المرافعات التي جعلت حكم الوقف حكماً قطعياً تستنفد به المحكمة ولايتها بحيث يمتنع عليها معاودة النظر في هذه المسألة سواء كان حكمها صحيحاً أو باطلاً لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه، فلا يجوز للمحكمة الفصل في موضوع الدعوى دون أن يقدم لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف أو استحالة تنفيذه مادامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه عند صدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بوقف الدعوي وجوباً لحين الفصل في الجنحة رقم 6421 لسنة 2011 الدقي بحكم نهائي وبات، ثم قبلت طلب المطعون ضده الأول تعديل الدعوي وفصلت فى موضوعها دون أن يقدم الأخير ما يفيد زوال سبب الوقف وأيدتها في ذلك المحكمة الاستئنافية قولاً منها بأن الأمر الجنائي في الدعوي الجنائية سالفة البيان بتغريم الطاعن بصفته خمسة آلاف جنيه ليس له حجية في الدعوي المدنية وأن الأوراق خلت مما يفيد اعتراضه عليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بصفته - بأن التعجيل من الوقف الوجوبي تم قبل الآوان - أمامها، ومن ثم تكون قد عدلت عما قطعت فيه بحكم الوقف واستنفدت به ولايتها في هذه المسألة ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن)

الطعن رقم 3611 لسنة 85 ق - بتاريخ 19 / 1 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة