JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور مقايسة من طالب التعويض لا تنهض دليل علي ما ورد بها لأنه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلاً لنفسه

 

لايجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه

صدور مقايسة من طالب التعويض لا تنهض دليل علي ما ورد بها لأنه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلاً لنفسه


المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن أوراق الدعوى قد خلت من بيان لقيمة إصلاح كابل التليفون أو ثمنه سوى مقايسة صادرة من الهيئة المطعون ضدها طالبة التعويض وهى لا تنهض دليلاً على ما ورد بها لأنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه وكان على محكمة أول درجة أن تندب خبيراً فى الدعوى لتقدير قيمة تكاليف إصلاح الكابل إلا أن محكمة أول درجة حكمت بالطلبات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييده يكون معيباً ويوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد
من قيمته ما لم يقدم الدليل عليه . ولما كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعن أن يؤدى لها مبلغ 20418 جنيه قيمة إصلاح التلفيات التى أحدثها بكابل التليفون المملوك لها وكان ذلك يقتضى من المطعون ضدها أن تقيم الدليل بداءة على صحة ذلك المبلغ الذى تكبدته فى الإصلاح وذلك بالطرق التى حددها القانون وليس من بينها ما تصطنعه لنفسها من دليل وهو ما قدمته من مقايسة بقيمة إصلاح الكابل صادرة من جهة تابعة لها فهى لا تعد دليلاً أو قرينة على القيمة الحقيقية لتكلفة الإصلاح باعتبار أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه يحتج به على الغير وإذ أيد الحكم المطعون فيه محكمة أول درجة فى اتخاذها من المقايسة سنداً لقضائها فى تقدير قيمة إصلاح الكابل ورده إلى أصله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ولما كان من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم وأنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات ما ادعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات وهو دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى صحيفة استئنافه بندب خبير فى الدعوى لتقدير القيمة الحقيقية اللازمة لإصلاح الكابل وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دفاعه مكتفياً بالمقايسة المقدمة من الهيئة سنداً لقضائه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 2456 لسنة 67 ق - جلسة 26 / 12 / 2009 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة