JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التاريخ الذي يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولي عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هو تاريخ الاستيلاء

 

التاريخ الذي يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولي عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذي كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور وتقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها , كما انه يجب ألا يكون جزافياً بل قائماً على أسس واضحة لها أصل ثابت في الأوراق، يبين منها النهج الذي اعتمدته المحكمة في الوصول الي التقدير الذي قضت به دون غموض أو إبهام او قصور.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

النص في المادة 805 من القانون المدني علي انه " لا يجوز ان يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل " يدل – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هو إلا تنتزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قدرها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل فهناك إذاً قيوداً ثلاثة الأولي : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون ، ثانياً: هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون ، وثالثها : هو دفع تعويض عادل للمالك ومؤدي ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضي حكم جنائي ، لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، فالمعاصرة جزء من العدل يقتضي الا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين – ماله الذي انتزع والتعويض المستحق عنه ، فإذا تراخي وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوي باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر علي مقدار الضرر ومدي التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء او عوضه الي اخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعيها ، فالتعويض إذاُ يجب ان يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولي عليها ، وجابراً لكافة الاضرار التي لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاما بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أسباب حكمها رقم 28 لسنة 6 ق دستورية من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الإصلاح الزراعي ، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي ، قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتان 32 ، 34 من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم علي الاعتداد بكل العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لأجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فأن التاريخ الذي يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولي عليها هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذي كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها ، وبشان التعويض عن الأضرار التي لحقت بأصحاب تلك الأراضي من جراء الاستيلاء عليها فيكون بالنظر الي ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم ، تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ، فانه يتعين أن يكون التعويض عن ضالة القيمة التي كانت مقدرة تشريعاً للأطيان المستولي عليها جابراً لكل الضرر الناشئ لتعويض ما فات المستولي علي أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة الحقيقية لها منذ تاريخ الاستيلاء وحتي تاريخ الحكم بالتعويض ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق ، باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت في مداه وقيمته ، والتعويض في مجمله يجب ألا يكون جزافياً بل قائماً علي أسس واضحة لها أصل ثابت في الأوراق ، يبين منها النهج الذي اعتمدته المحكمة في الوصول الي التقدير الذي قضت به دون غموض أو ابهام او قصور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من تعويض قدره بقيمة الأطيان المستولي عليها وقت إيداع الخبير تقديره في عام 2016 وليس وقت الاستيلاء مضافاً الي قيمة الريع المستحق عن تلك الأطيان ، فانه يكون معيباً بما يوجب النقض مع الإحالة .

(الطعن رقم 11127 لسنة 88 ق – جلسة 5/5/2019)

 

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة