بناء
الحكم على قرينة نكول الجهة الإدارية عن
تقديم المستندات بالمخالفة للثابت من الأوراق- أثرة – بطلان الحكم
الثابت بالأوراق أن ملف مجلس التأديب والتحقيقات
المرفقة أودعته هيئة قضايا الدولة بجلسة
24/9/2017 ومذكرة منها بالدفاع ، وهو ما تأيد من صور كل من الشهادة الرسمية
الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بأنه تم تقديم حافظة مستندات من هيئة قضايا
الدولة بجلسة 24/9/2017 وانه تم وضع الحافظة في شميز فرعي للطعن ، وإقرار السيد /
سامي شوقي سكرتير الدائرة الرابعة عليا فحص يفيد أنه تم تقديم حافظة مستندات
ومذكرة دفاع بالشميز الفرعي بدائرة الفحص بجلسة 24/9/2017 ، ومحضر الجلسة موضحا به عبارة ( أن حافظة
الجهة الإدارية المعروضة تقدم للمفوضين وعلى
سكرتير الجلسة استعجال التقرير ) ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام
قضاؤه على قرينة النكول يكون قد أهدر
الحقائق الثابتة بالأوراق مما يصمه بالبطلان ، إذ أن الحكم المطعون فيه لم يفحص
المستندات المقدمة في الطعن بوجه كاف أو يتحري تتبعها بعد إثباتها في محضر الجلسة
وتقديمها بالفعل ليستبين حقيقة الأمر ، وإنما بني حكمه على أساس نكول الجهة الإدارية عن تقديم ملف مجلس
التأديب حال كونه مقدماً وفي حوزة المحكمة ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن
إهدارا جسيما للعدالة على نحو يستوجب
الحكم ببطلانه ، إعادة للأمور إلي نصابها
الصحيح ، ذلك أن بحث وفحص ملفات التحقيقات ومجلس التأديب في الطعون مسألة أولية ،
يتعين أن يكون القضاء فيها بعد فحص وتمحيص للأوراق واستجلاء للحقائق التي يكون
فيها إيهام من الخصوم ، حني يستبين للمحكمة وجه الحق فيها ، فإذا ما قضت فيه فانه
يتعين أن يكون قضاؤها قد جاء بعد فحص وتمحيص وسؤال الخصوم فيها أبهم ، وهو ما لم
يحصل ، مما لا مناص معه من القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه .