الريع- وسلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمته.
يتعين علي محكمة الموضوع أن تورد علي نحو كاف أسس تقدير مقابل عدم الانتفاع ومصادره والا كان حكمها قاصراً.
المقرر في قضاء محكمة النقض:
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مقابل عدم الانتفاع متى قامت أسبابه ، ولم يكن القانون يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه . إلا أنه يتعين عليها أن تورد على نحو كاف أسس هذا التقدير ومصادره . والذى يتغير كعلم عام بتغير السِنون وما يعتريها من تغير في الأوضاع الاقتصادية والقوة الشرائية للنقود . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الأطيان موضوع النزاع مساحتها 21س 23ط 14ف ، وآلت ملكيتها للمحكوم لهم في 4/10/1961 ، وبعد فرض الحراسة عليها تعدد حائزوها وسنداتهم . إذ حازتها إدارة الحراسة من 18/10/1961 بموجب الأمر الجمهورى رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة حتى 23/3/1964 والتى تعتبر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة حيازة لحساب الأصيل ثم حازتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في 24/3/1964 نفاذاً للمادة الرابعة من القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشان رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، والتى سلمتها بالإيجار في 12/11/1964 إلى المؤسسة العامة للدواجن ، التى آلت إليها الأطيان بعد ذلك بالقرار الجمهورى رقم 396 لسنة 1968 ، ثم آلت بعد إلغاء المؤسسة إلى الشركة العامة للدواجن في 25/3/1976 بموجب قرار وزير الزراعة رقم 247 لسنة 1976 ، وقد قسمت تلك الشركة لاحقاً اعتباراً من 1/7/1986 بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 1151 لسنة 1985 إلى أربع شركات منها الشركة العامة لخدمات الدواجن ، ثم أُعيد حسب الثابت بقرار وزير الزراعة رقم 1735 لسنة 1990 دمج هذه الشركات مع قطاع الثروة الداجنة بشركة دمياط للحوم والدواجن في شركة واحدة هى الشركة الطاعنة ، والتى آلت إليها بموجب المادة الخامسة من نظامها الأساسى الوارد بالقرار الأخير الأرض موضوع النزاع حقوق والتزامات الشركات المندمجة . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المحكوم بها كتعويض للمحكوم لهم عن عدم انتفاعهم بتلك الأرض ، تأسيساً على أن مساحتها 15ف ، وأنها كانت غاصبة لها في الفترة من عام 1961 حتى 2006 ، وأن هذا المبلغ مناسب لجبر الضرر . في حين أن المساحة أقل من ذلك بتسعة أسهم ، وأن ملكية المحكوم لهم بدأت في 4/10/1964 ، وفرْضُ الحراسة عليها كان في 18/10/1961 ، وتعدد حائزوها واستقل كل منهم منفرداً بحيازتها دون الآخرين . بما لا يجوز معه إلزام الشركة الطاعنة بدفع ذلك التعويض من بداية عام 1961 ، وعن كامل الفترة المحكوم عنها ، ودون أن يرد على دفاعها بحسن نيتها في الحيازة لاعتقادها بملكيتها للأرض ملكية صحيحة باتة ، وبحث ما إذا كان هذا الاعتقاد ناشئاً عن خطأ مغتفر أو غير مغتفر ، وتاريخ زوال حسن النية . وهى الأمور التى لو عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى في ذلك القضاء بالنسبة إليها . بالإضافة إلى عدم بيانه الأسس التى عول عليها في تقدير التعويض ومصدرها ، وسنده في القول بأن قيمته كانت ثلاثين ألف جنيه عام 1961 ، وبثبات تلك القيمة منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2006 دون تغيير . بما يعيبه .
(الطعن رقم 17637 لسنة 75 ق - جلسة 2013/04/23)