JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يتعين علي محكمة الموضوع أن تورد علي نحو كاف أسس تقدير مقابل عدم الانتفاع ومصادره



الريع- وسلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمته.

يتعين علي محكمة الموضوع أن تورد علي نحو كاف أسس تقدير مقابل عدم الانتفاع ومصادره والا كان حكمها قاصراً.


المقرر في قضاء محكمة النقض:
 أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مقابل عدم الانتفاع متى قامت أسبابه ، ولم يكن القانون يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه . إلا أنه يتعين عليها أن تورد على نحو كاف أسس هذا التقدير ومصادره . والذى يتغير كعلم عام بتغير السِنون وما يعتريها من تغير في الأوضاع الاقتصادية والقوة الشرائية للنقود . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الأطيان موضوع النزاع مساحتها 21س 23ط 14ف ، وآلت ملكيتها للمحكوم لهم في 4/10/1961 ، وبعد فرض الحراسة عليها تعدد حائزوها وسنداتهم . إذ حازتها إدارة الحراسة من 18/10/1961 بموجب الأمر الجمهورى رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة حتى 23/3/1964 والتى تعتبر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة حيازة لحساب الأصيل ثم حازتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في 24/3/1964 نفاذاً للمادة الرابعة من القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشان رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، والتى سلمتها بالإيجار في 12/11/1964 إلى المؤسسة العامة للدواجن ، التى آلت إليها الأطيان بعد ذلك بالقرار الجمهورى رقم 396 لسنة 1968 ، ثم آلت بعد إلغاء المؤسسة إلى الشركة العامة للدواجن في 25/3/1976 بموجب قرار وزير الزراعة رقم 247 لسنة 1976 ، وقد قسمت تلك الشركة لاحقاً اعتباراً من 1/7/1986 بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 1151 لسنة 1985 إلى أربع شركات منها الشركة العامة لخدمات الدواجن ، ثم أُعيد حسب الثابت بقرار وزير الزراعة رقم 1735 لسنة 1990 دمج هذه الشركات مع قطاع الثروة الداجنة بشركة دمياط للحوم والدواجن في شركة واحدة هى الشركة الطاعنة ، والتى آلت إليها بموجب المادة الخامسة من نظامها الأساسى الوارد بالقرار الأخير الأرض موضوع النزاع حقوق والتزامات الشركات المندمجة . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المحكوم بها كتعويض للمحكوم لهم عن عدم انتفاعهم بتلك الأرض ، تأسيساً على أن مساحتها 15ف ، وأنها كانت غاصبة لها في الفترة من عام 1961 حتى 2006 ، وأن هذا المبلغ مناسب لجبر الضرر . في حين أن المساحة أقل من ذلك بتسعة أسهم ، وأن ملكية المحكوم لهم بدأت في 4/10/1964 ، وفرْضُ الحراسة عليها كان في 18/10/1961 ، وتعدد حائزوها واستقل كل منهم منفرداً بحيازتها دون الآخرين . بما لا يجوز معه إلزام الشركة الطاعنة بدفع ذلك التعويض من بداية عام 1961 ، وعن كامل الفترة المحكوم عنها ، ودون أن يرد على دفاعها بحسن نيتها في الحيازة لاعتقادها بملكيتها للأرض ملكية صحيحة باتة ، وبحث ما إذا كان هذا الاعتقاد ناشئاً عن خطأ مغتفر أو غير مغتفر ، وتاريخ زوال حسن النية . وهى الأمور التى لو عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى في ذلك القضاء بالنسبة إليها . بالإضافة إلى عدم بيانه الأسس التى عول عليها في تقدير التعويض ومصدرها ، وسنده في القول بأن قيمته كانت ثلاثين ألف جنيه عام 1961 ، وبثبات تلك القيمة منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2006 دون تغيير . بما يعيبه .
(الطعن رقم 17637 لسنة 75 ق - جلسة 2013/04/23)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة