رسوم قضائية - تكييف التظلم - عما اذ كان منازعة في الأساس ام المقدار :
-المنازعة بطلب الغاء قوائم الرسوم لكون الحكم الصادر فى اصل النزاع لم يصبح نهائياً .... منازعة فى أساس الالتزام بالرسم ..... وبالتالي يكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية - وهو ما لازمه - أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خلال أربعين يوما.
المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
أن النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 علي أنه " يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ...." وفي المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 علي أنه " تقدم المعارضة إلي المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلي القاضي حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن " يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – علي أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الصادر في تلك المعارضة يكون في خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه ، أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، باعتبار أن هذا الطريق ينطوي علي القاعدة العامة في رفع الدعاوي إلا ما استثني بنص خاص ، وهو ما لازمه أن يكون استئناف الحكم الصادر في دعوي المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة 277 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وبغير منازعة من المطعون ضده بصفته – أن الشركة الطاعنة عرضت منازعتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي مؤسسة إياها علي عدم أحقية المطعون ضده بصفته في اقتضاء الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم 646 لسنة 1989 / 1990 لكون الحكم الصادر في أصل النزاع لم يصبح نهائياً ، فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسم ويكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 28/2/1993 برفضها أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة 227 من قانون المرافعات ، وإذا أقامت الشركة الطاعنة استئنافها بتاريخ 8/4/1993 قبل انقضاء هذا الميعاد ، فإنه يكون قد أقيم في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن ، علي أن يكون مع النقض الإحالة .
(الطعن رقم
7820 لسنة 63 ق – جلسة 20/6/2019)