JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بإيقاع البيع وبطلانه يعد بمثابة عقد بيع جبري وبطلان قرار ايقاع البيع قضاء بانحلال البيع وبالتالي يستحق عليها رسم نسبي

 


رسوم قضائية علي حكم إيقاع البيع وبطلانه :

- الحكم بإيقاع البيع وبطلانه – ليس حكما بالمعني المفهوم للأحكام – وإنما بمثابة عقد بيع جبري , كما أن القضاء ببطلان قرار إيقاع البيع – هو قضاء بانحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شانه شان البيع الاختياري  – وبالتالي تكون الدعوى ببطلانه معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبي وفقا للفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية.

المقرر – في قضاء هذه المحكمة –

 أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكما بالمعني المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات انما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه ، وان إيقاع البيع للراسي عليه المزاد ما هو الا بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت اشرافه ينطق القاضي بإيقاعه جبرا عن المدين ، ويوجب القانون تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لكي تنتقل الملكية الي الراسي عليه المزاد ويترتب علي حكم مرسي المزاد وتسجيله الاثار التي تترتب علي عقد البيع الاختياري وتسجيله فيكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه ، والقضاء ببطلان حكم رسو المزاد او بإلغائه انما يقرر انحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه شأنه في ذلك شان البيع الاختياري الذي ينعطف اثر الحكم ببطلانه او بفسخه الي وقت انعقاده مما يستتبع الغاء الاثار المترتبة علي حكم رسو المزاد وإعادة الحال الي ما كانت عليه قبل صدوره . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوي الصادر بشأنها امري تقدير الرسوم المتظلم منهما يدور حول ما طلبته المدعية في تلك الدعوي من بطلان قرار قاضي التفليسة بإيقاع بيع المحلات المملوكة لها ورسوه علي البنك المطعون ضده فانه ولئن كان الحكم الصادر فيهما قد اجابها الي هذا الطلب فانه لا يفيد منه اشتمال منطوقة علي القضاء أيضا ببطلان قائمة شروط بيع تلك المحلات بناء علي طلب المدعية لان هذا البطلان كان من ضمن ما عول عليه الحكم في أسبابه في القضاء ببطلان القرار المذكور ، واذا كان القرار بالبيع ورسوه هو في واقع الامر نهاية إجراءات قضية البيع وهو ليس حكماً بالمعني المفهوم للأحكام انما هو عقد بيع انعقد جبراً بين المدعية – المنفذ عليها – وبين البنك المطعون ضده – المشتري – الذي تم إيقاع البيع عليه ومن ثم فان القضاء ببطلان قرار الإيقاع انما هو قضاء بانحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه شانه شان البيع الاختياري وبالتالي تكون الدعوي ببطلانه معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبي يتم تقديره علي أساس الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر طلب البطلان غير قابل للتقدير فلا يستحق عنه سوي رسم ثابت ورتب علي ذلك قضائه بإلغاء قائمتي الرسوم المتظلم منهما فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 15981 لسنة 83 ق – جلسة 16/6/2019)


والمستفاد من هذا المبدأ أن :-

القرار بالبيع ورسوه هو في واقع الامر نهاية إجراءات قضية البيع ولا يعد حكماً بالمعني المفهوم للأحكام بل هو عقد بيع انعقد جبراً بين المدعية – المنفذ عليها – وبين البنك المطعون ضده – المشتري – الذي تم إيقاع البيع عليه ومن ثم فان القضاء ببطلان قرار الإيقاع انما هو قضاء بانحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه شانه شان البيع الاختياري وبالتالي تكون الدعوي ببطلانه معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبي بموجب احكام الفقرة الثالثة من المادة رقم 75 من قانون الرسوم القضائية المتعلقة بصحة العقود وبطلانها 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة