اذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فى موضوع دعوى لا تقبل التجزئة ، فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع
من المقرر أنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فى موضوع دعوى لا تقبل التجزئة ، فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع ، وكان طلب إنهاء عقد الإيجار بالنسبة لورثة المؤجر غير قابل للتجزئة.
الطعن رقم ٥٢٠٣ لسنة ٦٦ قضائية - الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٩