JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب إنهاء عقد الإيجار بالنسبة لورثة المؤجر غير قابل للتجزئة - انقطاع الخصومة لاحدهم يستوجب انقطاعها للجميع






اذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فى موضوع دعوى لا تقبل التجزئة ، فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع


من المقرر أنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فى موضوع دعوى لا تقبل التجزئة ، فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع ، وكان طلب إنهاء عقد الإيجار بالنسبة لورثة المؤجر غير قابل للتجزئة.
الطعن رقم ٥٢٠٣ لسنة ٦٦ قضائية - الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٩
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة