JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اذا ما كان الاستئنافين وجهان متقابلان لموضوع واحد وتم ضمهما وعجل احدهما بعد نقض الحكم - فان التعجيل يكون شاملا لكليهما .




تعجيل احد الاستئنافين المضمومين للارتباط والمندمجان معاً بعد النقض ، اثره ، اعتبار الاستئناف الثاني معجلا هو الاخر

اذا ما كان الاستئنافين وجهان متقابلان لموضوع واحد لكون الطلبات في كل منهما متقابلة حيث تعتبر إحداهما رداً على الأخرى – فضلاً عن اتحاد السبب والخصوم – وهو ما حدا بمحكمة الاستئناف إلى ضم الاستئنافين معاً ومن ثم فإن الضم بهذه المثابة يتحقق به اندماجهما معاً وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالي فإن تعجيل المطعون ضده لاستئنافه – بعد القضاء في الطعن بالنقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة – يكون شاملاً للاستئنافين معا.

وحيث إنه من المقرر أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان تحديد أثر ضم دعوى إلى أخرى وما إذا كان تعديل إحداهما يكون شاملاً للأخرى – بعد ضمهما – أم يقتصر على الدعوى التي تم تعجيلها من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
 لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بل يبقى كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى – أو كانا وجهين متقابلين لموضوع واحد بأن تكون الطلبات في كل منهما – مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما – متقابلة بحيث تقوم إحداهما رداً على الأخرى فإنهما يندمجان معاً وتفتقد كل منهما استقلالها – وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدي لها تعويضاً عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار والأجازة السنوية، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 48000 جنيه تعويضاً عن فصلها تعسفياً ومبلغ 876 جنيه مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 459,90 جنيه المقابل النقدي عن الأجازة السنوية الأخيرة فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بطلب تعديل الحكم المستأنف بزيادة قيمة التعويض بما يتناسب مع الأضرار التي لحقتها وبإلزام الطاعنة أن تؤدي لها مبلغ 1752 جنيه مقابل الأجازة السنوية التي لم تحصل عليها، بينما استأنفته الطاعنة بطلب إلغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن مما مفاده أن الاستئنافين وجهان متقابلان لموضوع واحد لكون الطلبات في كل منهما متقابلة حيث تعتبر إحداهما رداً على الأخرى – فضلاً عن اتحاد السبب والخصوم – وهو ما حدا بمحكمة الاستئناف إلى ضم الاستئنافين معاً ومن ثم فإن الضم بهذه المثابة يتحقق به اندماجهما معاً وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالي فإن تعجيل المطعون ضدها لاستئنافها رقم 556 لسنة 110 ق القاهرة – بعد القضاء في الطعن بالنقض رقم 8479 لسنة 63 ق بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة – يكون شاملاً للاستئنافين معاً، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر تعجيل المطعون ضدها السير في الخصومة قاصر على استئنافها المرفوع منها دون استئناف الطاعنة وحجب نفسه عن نظر موضوع استئناف الطاعنة – فيما تضمنه من طلبات متقابلة مع الطلبات في استئناف المطعون ضدها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه – وكان الطعن للمرة الثانية – ان تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول انصب على نفي ما قضي به الحكم من توافر التعسف في إنهاء عقد المطعون ضدها، وورد الطعن الثاني على أمر مخالف – حسبما انتهت إليه المحكمة – وهو أثر تعجيل أحد الاستئنافين المنضمين بعد نقض الحكم – والذي يعتبر كل منهما وجهاً مقابلاً للطلبات في الآخر – على الاستئناف الآخر وما إذا كان التعجيل يشمله من عدمه ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 1389 لسنة 73 ق – جلسة 16/5/2004)

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بان :-

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل النعى به على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ؛ إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعنة تأسيساً على أن الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم ١٥٩٥ لسنة ١٩٩٦ تجارى الاسكندرية الابتدائية لا يقبل الطعن فيه على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى المنضمة رقم ١٤٥٤ لسنة ١٩٩٦ تجارى الإسكندرية فى حين أن الحكم المطعون عليه بالاستئناف قابل للتنفيذ الجبرى ويجوز الطعن فيه على استقلال قبل الحكم المنهى للخصومة كلها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعى - فى أساسه - سديد

ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً لا يفقد أى منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما ، ومن ثم فإن صدور حكم فى إحداها يعتبر منهياً للخصومة فيها ويجوز الطعن فيه على استقلال دون انتظار صدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى إلا أنه إذا كان الطلب فى إحداهما هو الطلب فى الدعوى الأخرى مع وحدة الخصوم والسبب أو كانت إحدى الدعويين هى الوجه الآخر للدعوى الأخرى وتعتبر دفاعاً فيها أو رداً عليه فإنه يترتب على ضمهما اندماجهما بحيث تفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها وتصبح الدعويان خصومه واحدة فيتحد مركز الخصوم فيهما وتسرى عليه نفس الأحكام فإذا قضى بانقطاع سير الخصومة فإن تعجيل أحداها يمتد أثره إلى الأخرى ويترتب عليه موالاة السير فى الدعويين ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على إحداهما فقط وأن الدعوى تستأنف سيرها بإعلان صحيفة التعجيل إلى من يقوم مقام الخصم الذى قام به سبب الانقطاع أو بحضوره ولو تم الإعلان قبل صدور حكم بانقطاع سير الخصومة وبغير إذن من المحكمة ذلك أن انقطاع الخصومة يقع بقوة القانون بمجرد تحقق سببه دون حاجة إلى صدور حكم بذلك ،ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن مدونات الحكم الابتدائى ان محكمة الدرجة الأولى أمرت بضم الدعوى رقم ١٥٩٥ لسنة ٩٦ تجارى الاسكندرية الابتدائية المقامة من الشركة الطاعنة إلى الدعوى رقم ١٤٥٤ لسنة ١٩٩٦ تجارى الإسكندرية الابتدائية المقامة من مورث المطعون ضدهم للارتباط ، وكان الطلب فى إحداها ببراءة الذمة من المديونية يعتبر الوجه الآخر للطلب فى الأخرى بالإلزام بتلك المديونية ودفاعاً فيها بحيث يكون الحكم بالطلبات فى إحداها مؤدياً بالضرورة إلى رفض الطلبات فى الثانية ، ومن ثم فإنهما تندمجان وتصبحان دعوى واحدة وتفقد كل منهما استقلالها وذاتيتها وإذ ثبتت وفاة مورث المطعون ضدهم - المدعى فى الدعوى رقم ١٤٥٤ لسنة ١٩٩٦ - قامت الشركة الطاعنة - المدعى عليها فى الدعوى سالفة البيان والمدعية فى الدعوى رقم ١٥٩٥ لسنة ١٩٩٦ - باختصام ورثته - المطعون ضدهم - الذين حضروا بالجلسة المحددة بوكيل عنهم وادعو فرعياً بطلب إلزام الطاعنة بتسليم الورثة الماكينة موضوع الاعتماد المستندى رقم ١٢١٦٦ بيد أن محكمة أول درجة حكمت فى موضوع الدعوى رقم ١٥٩٥ لسنة ١٩٩٦ بالإلزام بالمديونية وحكمت بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى رقم ١٤٥٤ لسنة ١٩٩٦ ومن ثم فإن الدعوى رقم ١٥٩٥ لسنة ١٩٩٦ تكون قد استأنف سيرها قبل صدور حكم بانقطاع الخصومة فى الدعوى الأخرى مما يترتب عليه موالاة السير فى الدعويين وتتحقق به الغاية من الإجراء ومن ثم فلا أثر للحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة فى تلك الدعوى الأخيرة - بعد أن تم اختصام الورثة المطعون ضدهم فى الخصومة برمتها - على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الأخرى بالإلزام بالمديونية واعتباره حكماً منهياً للخصومة يقبل الطعن فيه على استقلال . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام من الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .
الطعن رقم ١٠٥٠٤ لسنة ٧٨ ق - جلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة