JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاستئناف ينقل الدعوي الي محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لما رفع عنه الاستئناف



القاعدة :- الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائماً على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة – مهما تميزت – لا تستقل أبداً عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقضاء بما لم يبطله الخصوم ، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها قدمت مستندات تفيد وقف تنفيذ قرار التخصيص سند الحكم المستأنف الصادر بالتسليم وبالتالي يضحى طلبه بتسليم أرض التداعى محل منازعة بينهما ، على الرغم من أن قرار وقف التخصيص والذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه صدر بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٧ أي بعد تحرير عقد البيع منها سنة ٢٠٠٣ بأكثر من أربع سنوات ، كما أن هذا القرار غير نافذ فى حقه إذ لم يتم إخطاره به ولم يصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار ولم تنذره الشركة المطعون ضدها بفسخ العقد استناداً لهذا القرار ، فضلاً عن أن طلباتها والمذكرات المقدمة منها اقتصرت على الحكم أصلياً بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإعادتها للمحكمة الجزئية لنظرها - فى حين أن الطاعن أقام الدعوى المبتدئة بغية الحكم بتسليمه الأرض المبيعة - استناداً إلى عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٣ الذى بموجبه باعت له الشركة المطعون ضدها الأرض محل التداعى وحصلت على كامل الثمن وما رتبه هذا العقد من التزامات قبلهما ومنها الالتزام بالتسليم عملاً بالمواد ١٥٧ ، ٤٣١ ، ٤٣٥ / ١ من القانون المدنى وقد قضى له الحكم الابتدائى بطلبه المذكور تأسيساً على صحة هذا العقد ووفائه بالتزاماته قبلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى مجرد توصية من مجلس الإدارة تفيد وقف تنفيذ قرار التخصيص دون أن يعرض أو يلتزم بسبب الدعوى المتعلق بالعقد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن مؤدى النص فى المواد ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٨ ، ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائماً على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبداً عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعاً مطروحة على محكمة الاستئناف حتى ولو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها ، طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها ، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب ، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة ، وإنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف .

الأثر الناقل للاستئناف - الاستئناف ينقل الدعوي الي محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لما رفع عنه الاستئناف

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق حسبما حصله الحكم الابتدائى - أن الطاعن أقام الدعوى المطروحة ضد الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بتسليمه قطعة الأرض محل عقد البيع المؤرخ عام ٢٠٠٣ والذى بموجبه باعت له الأخيرة الأرض وقضت محكمة أول درجة بعد أن تناضلا بشأنه الخصمان بإجابة الطاعن إلى طلبه - على سند من صحة عقد البيع ووفاء الطاعن بالتزاماته قبل الشركة المطعون ضدها فاستأنفت الأخيرة هذا الحكم وخلت مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى مما يدل على تنازل الطاعن عن سبب الدعوى المتعلق بالعقد " وهو تسليم الأرض" وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا السبب كليةً رغم أنه مطروح عليه بحكم الأثر الناقل للاستئناف وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على مجرد القول بأن الشركة المستأنفة " المطعون ضدها " قد قدمت مستندات تفيد وقف تنفيذ قرار التخصيص - رغم أنه لاحق للرابطة العقدية الملزمة للطرفين وما ترتبه من آثار لا يمكن التحلل منها بإرادة منفردة ودون أن يبين المقصود بهذا القرار وعلاقته بالحكم المستأنف ولم يبين الجهة التي أوقفت تنفيذه ، فضلاً عن أنه حجب نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم ١١٢١٠ لسنة ٨٢ ق _جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة