JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط اعتبار يوم السبت أجازه أسبوعية واستحقاق الاجر المضاعف عن هذا اليوم

 


 مناط اعتبار يوم السبت أجازه أسبوعية واستحقاق الاجر المضاعف عن هذا اليوم هو تجاوز فترة عمل الموظف في الخمسة أيام الاخرى 35 ساعة أسبوعيا - تخلف ذلك الشرط أثره - عدم استحقاق الاجر المضاعف عن العمل يوم السبت

مفاد ما تقدم إن وزير الدولة للتنمية الإدارية قد أصدر كتابه الدوري رقم 1 لسنة 2006 – متضمنا ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة لتوضيح اسلوب تنفيذ ما وافق عليه مجلس الوزراء في هذا الشأن بتاريخ 4 / 1 / 2006 – بناء على ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية - من إعتبار يوم السبت اجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز الإداري للدولة ، ونصت تلك الضوابط في البند الأول منها على أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع ، مع الالتزام بأن يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد ( 35 ) ساعة ( خمسة وثلاثون ساعة ) فعلية مقسمة على أيام العمل ، وفي البند الثاني منها على أن يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور والإنصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والإنصراف في كل جهة وذلك وفقا لطبيعة العمل بها وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة اسبوعيا وذلك على نحو ما ورد بالبند الأول مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أي مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها ، وجاء البند الرابع من تلك الضوابط مخولا السلطة المختصة في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتسيير المرافق العامة ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها وضع النظم الكفيلة بانتظام واطراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الإداري بها وكذلك نظام الورديات إن وجد ، ومنح البند الخامس من تلك الضوابط السلطة المختصة بالوحدات المشار اليها بالبند الرابع وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية للوحدة أحد أو كلا يومي الأجازة وذلك طبقا لطبيعة العمل على أن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضا على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة ، كما جاء البند الثامن من تلك الضوابط ناصا على أنه بالنسبة للمؤسسات التعليمية والمدارس بكافة مستوياتها والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد العليا التي  تسمح قدرتها الاستيعابية بالعمل خمسة أيام اسبوعيا التقيد بالضوابط السابقة إلا أنه يجوز وطبقا لما تراه السلطة المختصة من دواع مثل طول الفترة الدراسية للمدارس التي تعمل فترتين أو عدم توفر قاعات للمحاضرات عدم التقيد بهذه الضوابط للإدارات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة .

ومؤدى ذلك أن تلك الضوابط قد افصحت على نحو صريح بأنه يشترط حتى تكون أيام العمل الأسبوعية خمسة أيام في الأسبوع فحسب وجعل يوم السبت اجازة اسبوعية ، تحقق عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد بواقع ( 35 ) ساعة ( خمسة وثلاثون ساعة ) فعلية مقسمة على أيام العمل ، وبأن للسلطة المختصة في بعض الجهات والتي لها طبيعة خاصة ومنها الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور والمؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد العليا ، - للسلطة المختصة – في تلك الجهات عدم التقيد بهذه الضوابط ولها بالتالي وضع النظم الكفيلة بانتظام واطراد أعمالها وخدماتها وتحديد الاجازة الاسبوعية لها .

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوظيفة باحث قانون ، وقد قررت الجهة الإدارية بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسات محكمة القضاء الإداري أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 156 لسنة 2008 الصادر من رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فإن ساعات العمل الفعلية للعاملين بالمصلحة تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا أي بمعدل خمس ساعات ونصف يوميا ، ليكون إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع – ستة أيام من بينها السبت – 33 ساعة " ثلاثة وثلاثون ساعة " ، وفي حالة حساب عدد ساعات العمل خلال خمسة أيام فحسب – بافتراض منح العاملين اجازة يوم السبت – يكون الإجمالي سبعة وعشرون ساعة ونصف ، أي لم يبلغ عدد الساعات الفعلية المطلوبة وهى 35 ساعة ولا يتحقق في شأنهم مناط استحقاق اجازة يوم السبت ويعد بالتالي يوم السبت يوم عمل بالنسبة لهم ، وتكون مطالبة الطاعن بأحقيته في صرف أجرا مضاعفا من حوافز وبدلات وأجور إضافية ورعاية صحية عن عمله أيام السبت غير قائمة على سند من القانون ، ومن حيث إن ما قررته الجهة الادارية على هذا النحو جاء متفقا وصحيح حكم القانون باعتبار أن الطاعن لم تبلغ عدد ساعات عمله الفعلية في الأسبوع 35 ساعة ، وفقا لتنظيم العمل الذى وضعته السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن إزاء طبيعة العمل بمصلحة الشهر العقاري وما تقدمه المصلحة من خدمات لجمهور المتعاملين ، ومن ثم يعتبر يوم السبت يوم عمل رسمي ، ولا يستحق عنه الطاعن ثمة اجر مضاعف أو راحة عوضا عنه ، وتكون دعواه والحال كذلك جاءت مفتقرة الى السند القانوني الصحيح متعين القضاء برفضها "

( الطعن رقم 27165 لسنة 65 ق عليا جلسة 31 /5/2020 (


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة