JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة القضائية فى قرار نزع الملكية توقف سريان تقادم الالتزامات المترتبة عليه


المنازعة القضائية فى قرار نزع الملكية توقف سريان تقادم الالتزامات المترتبة عليه

أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك ، لاسترداد ملكه من غاصبه ، لا تسقط بالتقادم ، لكون حق الملكية حقاً دائماً ، لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب ، تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه ، بالرد بطريق التعويض ، فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب ، لا تسقط بالتقادم ، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها ، بتملك العقار بالتقادم المكسب ، ومن المقرر - أيضاً - أنه لما كان القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين ، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ، بقرار من الوزير المختص ،يُنشر فى الجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، القيام بالعمليات الفنية والمساحية ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها ، وإعداد كشوف بحصرها ، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه ، وقعوا على نماذج خاصة ، تنتقل بمقتضاها الملكية ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم ، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى ، خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة ٢٩ مكرراً المضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة ، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها ، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها ، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها ، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة ، كما أنه من المقرر أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره ، لا بما يرد فى شأنها فى محرر ، أو تصرف قانونى ، قد يطابق أو لا يطابق الواقع ، كما أنه من المقرر - أيضاً - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه : " لا يسرى التقادم ، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ، أن يطالب بحقه.." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، أن المشرع نص بصفة عامة ، على وقــــــفسريان التقادم ، إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه ، فى الوقت المناسب ، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وإذ كان من المقرر - كذلك - أن النزاع على عقد أمام القضاء ، من شأنه ، وقف سريان التقادم ، فى الالتزامات المترتبة على هذا العقد ، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد ، باعتباره مصدراً للالتزام ، يكون لقرار نزع الملكية ، ذات الأثر فى وقف التقادم ، فى الالتزامات المترتبة عليه ؛

والمقرر – في قضاء محكمة النقض- أن النزاع على عقد أمام القضاء ، من شأنه ، وقف سريان التقادم ، في الالتزامات المترتبة على هذا العقد ، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد ، باعتباره مصدراً للالتزام ، يكون لقرار نزع الملكية ، ذات الأثر في وقف التقادم ، في الالتزامات المترتبة عليه .
(( طعن رقم 17977 لسنه 80قضائية - جلسة 18-5-2015 )))
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة