JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إثبات واقعة الإقامة بالبلاد–جنسية مصرية أصلية

 



    إثبات واقعة الإقامة بالبلادجنسية مصرية أصلية:

الجنسية المصرية تتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو لأم مصرية، أومن خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة، والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء، والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تاريخ معين بحسب الأحوال، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، والمحافظة على الإقامة في مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق، ووفقاً لتلك النصوص يُعتبر داخلاً في الجنسية المصرية مْن كان يقيم في مصر في نوفمبر عام 1914 وحافظ على إقامته بها حتى 10 مارس 1929 ( تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929) أخذاً في الاعتبار أن واقعة الإقامة بالبلاد هي من الوقائع المادية التي يقام الدليل على توافرها بكافة وسائل الإثبات المُمكنة قانوناً بما في ذلك المحررات العرفية والوثائق الرسمية وغيرها من القرائن التي تطمئن إليها المحكمة، دون التقيد بدليل معين بمراعاة ما يكتنف إثبات تلك الواقعة من صعوبات ترجع إلى قدم الفترة المحددة لتوافرها خلالها وعدم تحسب ذوي الشأن لها، مما يستلزم النظر إلى تلك الأدلة بقدر من المرونة والعدالة، ولا مانع من التعويل على مستندات الحالة المدنية رغم أنها لم تُعد أصلاً لإثبات الجنسية ولكن باعتبارها بما حوته من بيانات عن تاريخ الميلاد أو الوفاة أو غيرها من الوقائع قرينة على الإقامة بالمكان الذي حدثت فيه ما لم يثبت بدليل فساد هذه المستندات.

(الطعن رقم 23142 لسنة 58 ق عليا بجلسة 24/2/2018)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة