JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير الرسوم القضائية يقتضى تحديد إجمالى مبلغ الإلزام وهو حاصل جمع المبلغ المقضي به وفوائده حتى تاريخ صدور الصورة التنفيذية



تقدير الرسوم القضائية يقتضى أولاً تحديد إجمالي مبلغ الإلزام وهو حاصل جمع المبلغ المقضي به وفوائده حتى تاريخ صدور الصورة التنفيذية

أن المستفاد من نصوص المواد ١ ، ٩ ، ٢١ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ و١ مكرر ق ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بق ٧ لسنة ١٩٨٥ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم الصادر شأنه أمر التقدير المعارض فيه أنه قضى بإلزام المعارض بصفته بأداء مبلغ مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٨٠,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى تمام السداد ، وألزمته مصاريف الدعويين ، ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية عن هذه الدعوى يقتضى أولاً تحديد إجمالى مبلغ الإلزام وهو حاصل جمع المبلغ المقضي به وفوائده حتى تاريخ صدور الصورة التنفيذية في ٥ / ٦ / ٢٠١٧ فلما كانت الفائدة السنوية تساوى حاصل ضرب المبلغ السابق في ١٤% أى مبلغ ٤١٥٤١٩٣,١٨ جنيهاً فيكون إجمالى الفوائد حتى ٥ / ٦ / ٢٠١٧ هو حاصل ضرب المبلغ الأخير في ٥٨ شهراً مقسوماً على ١٢ شهراً أى مبلغ ٢٠٠٧٨٦٠٠,٣٩٨٠٣٣ جنيهاً وبالتالى فإن المبلغ الملزم به يكون حاصل جمع المبلغ الأخير مع مبلغ ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ بإجمالى مبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ ويطرح من هذا المبلغ مبلغ أربعة الآف جنيه الأولى فيكون المبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ جنيهاً مع ضرب هذا المبلغ في ٥% طبقاً لنص المادة الأولى من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وجمع ناتجه مع مبلغ ١٣٧,٥ جنيهاً فيكون إجمالى الرسوم النسبية المستحقة هو مبلغ ٢٤٨٧٥٠٧,٩٤ جنيهاً ويكون رسم الخدمات بنسبة ٥٠% من هذا المبلغ وهو مبلغ ١٢٤٣٧٥٣,٩٧ جنيهاً فيكون إجمالى الرسمين مبلغ ٣٧٣١٢٦١,٩١ جنيهاً ، ومن ثم يكون قلم كتاب محكمة النقض قام بتسوية الرسم على أساس ما قضى به الحكم الصادر في تلك الدعوى من مبلغ المديونية سالف الإشارة إليه وفقاً للنسب المقررة بمقتضى النصوص المتقدمة منتهياً إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعى عليه بالمغالاة في التقدير على غير أساس ومن ثم غير مقبول ولا ينال من ذلك ما أضافه المعارض بسبب النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لطلبات الخصوم في الدعوى ، إذ الدعوى المبتدأة أقيمت بطلب إسقاط الفوائد المقررة من بنك التعمير والإسكان بموجب عقد تمويل عقارى وألزمه بتقديم كشف حساب لتقدير الفوائد المستحقة وليس بالمطالبة بمبالغ مالية فهو غير صحيح لأن البنك سالف الذكر أدعى فرعياً بطلب إلزام المعارض بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى السداد ، وهو ما انتهى إليه حكم النقض الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما والذى ألزم المعارض بصفته بالمصاريف في الدعويين .

( الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية - الصادر بجلسة 22/12/2018 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة