JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اذا كان طلب الإحالة الي التحقيق هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الدعوي .عدم إجابة المحكمة لذلك قصور

 اذا كان طلب الإحالة الي التحقيق هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الدعوي ...عدم إجابة المحكمة لذلك قصور وإخلال بحق الدفاع

حيث قضت محكمة النقض بأن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. لما كان ذلك وكانت واقعة الحرمان من الإجازات الاعتيادية بسبب حاجة العمل هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وكان الطاعن قد طلب أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عدم قيامه بالحصول على إجازاته الاعتيادية كان بسبب عدم الترخيص له بها بسبب حاجة العمل إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على أنه تقدم بطلب الحصول على إجازاته ورفضته المطعون ضدها رغم أن طلب إجراء التحقيق هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ما يدعيه الطاعن وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع أو طلب الطاعن المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 74 لسنة 72 ق - جلسة 8 / 10 / 2014 )

وقضت كذلك في ذات المعني بأن :-
طلب الخصم تمكينه من إثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيله من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو صور له يجب على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجه فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بشرائه شقة النزاع من المطعون ضده بعقد البيع المؤرخ 5 / 2 / 2001 وقد فقد منه هذا العقد بسبب أجنبى لا يد له فيه وهو تعرضه لحادث سرقة أثناء سيره ودلل على ذلك بصورة رسمية من المحضر رقم 11174 لسنة2001 إدارى السيدة زينب وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه – رغم جوهريته إذ لو صح لتغيير به وجه الرأى فى الدعوى – ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه فى هذا الشأن ذوى حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
( أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6407 لسنة 75 ق - جلسة 20 / 4 / 2015 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة