JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب اثبات او نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات يوجب علي المحكمة اجابته متي كان الوسيلة الوحيدة للإثبات

 طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات. يجب علي المحكمة اجابته له.

**علي المحكمة أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيره، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به والفوائد بواقع 17% دون أن يفصح عن المصدر الذى استقى منه ذلك المبلغ وفوائده وطريقة حسابها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل عليه والتفت عن تحقيق دفاع الطاعن وطلباته فى الدعوى الفرعية بندب خبير - رغم جوهریته - مما يكون شابه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1525 لسنة 85 ق - جلسة 21 / 10 / 2020)
وفي هذا المقام نبين أنه:-
متي طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسُوغ رفضه.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة