JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكله باختصام المحكوم عليه صاحب الصفة . أثره . بطلان الحكم.

 


الحكم بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكله باختصام المحكوم عليه صاحب الصفة في الخصومة . أثره . بطلان الحكم.

لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب بنص الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸من قانون المرافعات اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله. وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على نحو ما سلف بيانه - التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك ، وكان مفاد نصوص المواد ۲، ۲۷، ۳۹، 4۲ من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ، ومفاد هذا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – ويمثلها رئيسها - تعتبر خصما حقيقة في الطعن وأن اختصامها في الطعن يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه المائلة واختصم فيها المطعون ضده بصفته ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته بطلب الحكم بعدم نفاذ قرار الغاء تخصيص عقار النزاع وصدر الحكم الابتدائي بذلك ومن ثم يعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محكوم عليه في دعوى النزاع، وإذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام الأخير أمام محكمة الاستئناف، وكان لا يكفي اختصام المطعون ضده - وهو غير مختص. كما لم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكانت الدعوى - على نحو ما سلف بيانه - وبحسب طبيعة المحل فيها قد أوجب القانون اختصام شخص معين بذاته فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليه - صاحب الصفة - سالف الذكر فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في المادة ۲5۳ من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة البحث أسباب الطعن.
(الطعن رقم 14759 لسنة 85 ق – جلسة 4/3/2020)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة