JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بناء الطعن علي سند عدم التمكن من تقديم المستندات سند ادعاءات المدعي وعدم تقديم تلك المستندات أمام محكمة الطعن - أثره



بناء الطعن علي سند عدم التمكن من تقديم المستندات سند ادعاءات المدعي وعدم تقديم تلك المستندات أمام محكمة الطعن - أثره - تأييد الحكم المطعون عليه

إن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح أسبابه وأصاب حكم القانون، إذ قضى باستصحاب قرينة الصحة على ما يدعيه المدعي المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات ذات الأثر الحاسم في المنازعة، وإذ لم يتضمن تقرير الطعن ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانوني الذي استند إليه، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد هذا الحكم محمولًا على أسبابه، خاصة مع استمرار تقاعس الجهة الطاعنة عن تقديم المستندات طوال فترة تداول الطعن والتي زادت على ست سنوات، ورغم أن طعنها الماثل قد انصب حول أنها لم تتمكن من إيداع المستندات أمام محكمة أول درجة، فكان الأحرى بها أن تقدمها أمام هذه المحكمة على نحو ما تعهدت به بتقرير الطعن حتى تنهار قرينة الصحة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه، وحتى يتسنى للمحكمة أن تتمكن على هداها الفصل في النزاع الماثل من واقع الأوراق والمستندات وتحقيق دفاع الخصوم ووزنها بميزان القانون، أما وأنها لم تفعل وآثرت الصمت وكان بوسعها دحض ما ذكره المطعون ضده فيما لو كان يقرر شيئًا على غير الحقيقة، وعليه فإن الطعن الماثل بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه يكون والأمر كما تقدم غير قائم على سند من القانون يؤازره، مما يتعين معه الحكم برفضه،

الطَّعن رَقَم 9332 لسنة 60 ق. عُليا جلسة 24/12/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة