JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحجوز الإدارية لا تُعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوي الخاصة بها

 



اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بالحجوز الإدارية 


الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تُعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوي الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع .


وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم .......... لسنة ١٩٨٦ مدنى أمام محكمة ديرب نجم الجزئية بطلب الحكم وفقاً للطلبات المعدلة في الشق المستعجل مؤقتاً بوقف إجراءات البيع لحين الفصل في الطلبات الموضوعية وفي الموضوع ببطلان الحجز الإداري الموقع بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٨٦ وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن وذلك على سند من أنه بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٨٦ أوقع الطاعن الثالث بصفته حجزاً إدارياً على منقولات الشركة التي يمثلها بمبلغ ألفي جنيه وذلك وفاءً لمبلغ ٢٦٦٤٢,٦٣٩ جنيهاً مستحقة للطاعن الأول بصفته بسبب فروق أسعار وغرامات تأخير وحُدد للبيع يوم ٩ / ١٠ / ١٩٨٦ ولما كان هذا الحجز باطلاً فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٥ / ٢ / ١٩٩٠ ببطلان الحجز الإداري المؤرخ ١٠ / ٩ / ١٩٨٦ وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن . استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ٣٤ ق المنصورة وبجلسة ١٣ / ١٢ / ١٩٩٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال على سند من أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضي برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمجلس الدولة رغم أن التكييف الصحيح للتحفظ على منقولات الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته هو إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضي شروط العقد الإداري وليس أمراً بتوقيع حجز إداري وإنما هو وسيلة من وسائل تنفيذ العقد الإداري الذى يخرج عن ولاية القضاء العادي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن على المحكمة أن تُعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ، وأن من المقرر أيضاً – أن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تُعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوي الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع .
ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد كَيَّفَت الدعوى أنها دعوى بطلان حجز إداري وكان ما يتحدى به الطاعنون بصفاتهم من أن التحفظ على أدوات الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وتحديد يوماً لبيعها يُعد إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضي شروط العقد الإداري ويخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد الاختصاص لمجلس الدولة فهو في غير محله ، ذلك أن إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التي تُصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون ومن ثم كان من اختصاص المحاكم النظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً بتأييد الحكم المستأنف ، فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم تعين رفض الطعن .
(الطعن رقم ١٠٣١ لسنة ٦٣ ق- جلسة ٢٠١٩/٠١/١٩)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة