JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وفاة أحد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض . لازمه . بطلان الطعن برمته

 

بطلان الطعن بالنقض .

وفاة أحد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض . لازمه . بطلان الطعن برمته .

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن :-

أن الطعن في الحكم وعلى ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات لا يجوز إلا من المحكوم عليه وهو ما يقتضي أن يكون المحكوم عليه موجوداً على قيد الحياة في وقت رفع الطعن وإلا كانت الخصومة في الطعن معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إذ العبرة في الخصومة هي بشخص الخصم لا بشخص من يمثله فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن فإنه لا يكون لمن كان يمثله صفة في الطعن في الحكم فإذا طعن فيه كان الطعن باطلاً لرفعه ممن لا صفة فيه , لما كان ذلك وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة بجلسة 3/3/2009 من المحامي الحاضر عن الطاعنين أنه قدم صورة ضوئية من الإعلام الشرعي تفيد وفاة الخصم الغير مختصم في الطعن سكينة عبد الوهاب بتاريخ 9/6/2011 أي قبل صدور الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف أسيوط الصادر في 4/6/2012 كما قدم صورة ضوئية من الإعلام الشرعي تفيد وفاة خصم آخر غير مختصم في الطعن أحمد حسن عبد الوهاب بتاريخ 20/6/2012 أي قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض الحاصل في 2/8/2012 ومن ثم تكون الخصومة في النقض منعدمة بالنسبة للخصم الأول المتوفي قبل صدور الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه ولا يكون للمحامي صفة لوفاة من يمثله قبل رفع الطعن بالنقض , وكان البين أن الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع يدور حول إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي لجميع الطاعنين بمن فيهم سالفي الذكر المتوفيان مبلغ الريع المقضي به ومبلغ التعويض الذي قدرته المحكمة قيمة لأرض التداعي من تاريخ من تاريخ الاستيلاء عليها دون تحديد نصيب لأي منهم وهو موضوع لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه وهو ما يستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع الخصوم مما يكون معه الطعن باطلاً.

(الطعن رقم 13606 لسنة 82ق – جلسة 16/6/2019)

 

وفي هذا الخصوص نبين مثال لموضوع غير قابل للتجزئة  :-

 إذا كان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة .

** الأكثر من ذلك فأنه يوجب القانون اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. وفقا للمادة 253 مرافعات. وأن إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله.


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة