JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية





 اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب والشيوخ 

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية

إقامة طعن يتعلق بعضوية أعضاء مجلس النواب او الشيوخ امام المحكمة الإدارية العليا دون النقض يجعل منه طعناً غير مقبول حتي لو قضت  المحكمة الإدارية العليا بعدم الاختصاص والاحالة الي محكمة النقض.

وحيث إنه لما كان من المقـرر بنص المادة 254 من دسـور جمهــورية مصـــــر العربية المضـافة بموجب دستور سنة 2019 أنه " تسرى فى شـــــأن مجلس الشيـوخ الأحكـــــام الواردة بالدستـور فى المواد 103 ، 104 ، 105 ، 107، ...... وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب ...... "، وكان من المقرر بنص المادة 107 من الدستـور القائم وبنص المادة 31 من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ أنه " تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية ..... "، كما أنه من المقرر بنص المادة 224 من الدستور القائم الصادر سنة 2014 أن " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور .... "، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضــاء مجلسى النواب والشيـــوخ - الواجب التطبيق استهداءً بالمادة 224 من الدستور آنفة البيان - على أن " تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين فى مجلسى النواب والشيوخ "، وفى المادة الثالثة من ذات القانون على أن " میعاد الطعن ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للإنتخاب فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الصادر من الهيئة الوطنية للإنتخابات فى الجريدة الرسمية أو من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية "، وفى المادة الرابعة منه على أن " يقدم الطعن من المرشح بموجب صحيفة تُودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها أسمه ولقبه...... ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجدول الإنتخاب وإسم المطعون ضده .... وعلى الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدماً من مرشـح فردی وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدماً من حزب سیاسی.. وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه "، وفى المادة الخامسة منه على أن " يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن بالإضافة لما نصت عليه المادة السابقة الأسباب التى بُنى عليها وما يؤيدها من أدلة ومستندات، وأن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بذلك " يدل على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ المقام من أحد المرشحين أو أحد الأحزاب وهو أن يكون بإيداع صحيفة الطعن أمام محكمة النقض مصحوباً بإيداع كفالة وفى غضون الميعاد الذى حدده، وإذ تتعلق تلك النصوص بأوضاع إجرائية رسمها المشرع وأحاطها بضمانات كافيه تغيا بها المصلحة العامة، حتى ينتظم الطعن على صحة عضوية مجلس الشــيوخ بذلك الطريق وبتلك الإجراءات، مما تكون معه متعلقة بالنظام العام، وهو ما جعل المشرع ينص صراحة على بطلان الطعن حال مخالفتها، وألزم المحكمة أن تحكم بذلك من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا طعنهم ابتداءً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دون محكمة النقض فإن طعنهم يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة، لأنه طالما كان الدستور والقانون قد أفرد الاختصاص بشأن الحالة الماثلة لمحكمة النقض وحدد الإجراءات التى تُرفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواها، فضلاً عن أن الطاعنين لم يودعوا الكفالة المقررة بنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مما يكون معه الطعن برمته قد افتقد شروط قبوله، ويضحى باطلاً.
(الطعن رقم 13 لسنة 90 ق - جلسة 2 / 12 / 2020 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة