JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الخصومة في الاستئناف تحديدها بالأشخاص المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم

 

الخصومة في الاستئناف . تحديدها بالأشخاص المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم .

تصحيح الاستئناف بعد مرور مواعيد الطعن به ( الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ) وذلك باختصام احد خصوم حكم اول درجة . اثره. عدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لهذا الخصم .متي كان الحكم المستأنف لم يصدر في احدي الحالات الخاصة المستثناة  من قاعدة نسبية الأثر المترتب علي الطعن .

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، وأن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مُختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم ، وأن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن تتم في الميعاد المُقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 22/10/2015 برفض الدعوى فاستأنفه المطعون ضده الأول - المدعي - ثم صحح شكل الاستئناف باختصام الطاعن بصفته بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب المحكمة الاستئنافية بعد مرور أكثر من أربعين يوماً على صدور الحكم الابتدائي ، ومن ثم يكون استئنافه قِبل الطاعن بصفته قد تم التقرير به بعد الميعاد سيما و أن الحكم المُستأنف لم يصدر في إحدى الحالات التي استثناها في المادة 218 من قانون المرافعات من قاعدة نسبية الأثر المُترتِب على الطعن و التي تُجيز اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات مواعيده ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف شكلاً قِبل الطاعن بصفته . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعــــــــــن رقم 1731 لسنة 78 ق - جلسة 22/11 /2018)
وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأن :-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لأن المستأنفين المطعون ضدهم الستة الأول لم يكونوا طرفًا في الخصومة أمام محكمة أول درجة أو في الحكم المستأنف الصادر فيها كما تنازل أولهم عن استئنافه بإقرار موثق، وكانت حجتهم في رفع الاستئناف أنهم خلفاء أو دائنون للمحكوم عليهم في ذلك الحكم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون إيراد الأسباب المسوغة لذلك أو بيان هذه الخلافة أو الدائنية والدليل على صحتها، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقًا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف، فإنه يعد بدءًا لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين، ومن المقرر أيضًا أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أي منهم طرفًا في الخصومة الصادرة فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانونًا، وأن قبول الاستئناف شكلاً شرط لجواز الحكم في موضوعه، ومن شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه في الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول المستأنفين لم يكن أي منهم طرفًا المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم، وأن المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن بموجب عقدي شراء مؤرخين 15/ 3/ 1968 و 4/ 6/ 1970 عن أطيان النزاع ذاتها، مما يحق لهم الطعن في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا في الحكم المستأنف الصادر فيها، وكانت حجتهم في استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه " ....... " المدعى عليه بالاستئناف نيابة عنهم طبقًا للمادة 235 من القانون المدني، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف وفى خصومة الطعن بالنقض بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة منازعًا في حجة هؤلاء المطعون ضدهم التي ساقوها تبريرًا لحقهم في رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقاري بتاريخ 10/ 2/ 1994 والمقدم بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين في إقامة الاستئناف، وبتنازل أولهم عنه، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون أن يورد في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 2517 لسنة 65 ق- جلسة 24 /7/ 2006
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة