قرار المجلس الأعلى للآثار برفض تسليم أرض النزاع لملاكها لاعتبارها أرض أثار - وجود أثار بالأرض - يحتم إلغاء حكم محكمة أول درجة بتسليم الأرض لملاكها
أن قرار المجلس الأعلى للآثار برفض
تسليم أرض النزاع للمطعون عليه قد استند إلي كون أرض النزاع أرضاً أثرية، بموجب
القرار رقم 3 لسنة 1983 الصادر من الوزير المختص بالآثار وفقاً لأحكام قانون حماية
الآثار المعمول به وقت صدوره وفي حدود صلاحياته القانونية المقررة فيه. وقد استمرت
الأرض أثرية كذلك وفقا لحكم المادة 2 من القانون الحالي رقم 117 لسنة 1983 ولم
يصدر- بعد – قرار بإخراجها من عداد الأرض الأثرية وفقاً للقانون. ومن ثم فليس من
سند لإلزام المجلس بتسليمها للمطعون ضده. بل أنه بعد كشف الآثار العقارية الثابتة
بالأرض على النحو المتقدم لم يعد لأي من سلطات الدولة ولاية النزول عنها. وإذ خالف
الحكم الطعين هذا المذهب وألزم الدولة بتسليمها للمطعون ضده فإنه يكون مخالفاً
للقانون الأمر الذي يبطله ويوجب الحكم بإلغائه.