JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شروط استحقاق حافز الإثابة المقرر بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011




شروط استحقاق حافز الإثابة المقرر بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011

يشترط للاستفادة من حافز الإثابة المقرر بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011 تحقق شرطين مجتمعين أن يكون من العاملين بديوان عام الوزارة وأن يكون من حاملي صفة الضبطية القضائية ، العاملين خارج ديوان الوزارة لا يستفيدوا من هذا الحافز
المبدأ:-

استحقاق حافز الاثابة المقرر بقرار وزير التضامن 117 لسنة 2011

إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، تأسيسا على أن قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011 قد نص في المادة الأولى منه على منح العاملين بديوان عام الوزارة حوافز شهرية وجهود غير عادية وحافز تميز وفقا للنسب الموضحة من المرتب الأساسي ، ونص في المادة الثانية منه على زيادة مكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين بقطاع التموين ومديري ووكلاء المديريات بالمحافظات ، ونص في المادة الثالثة منه على منح السادة حاملي صفة الضبطية القضائية حافز إثابة بنسبة 75 % من المرتب الأساسي طبقا لخطوط السير المعتمدة ، ونص في المادة الرابعة منه على منح السادة مديري مديريات التموين بالمحافظات ووكلائها أو مساعدي مديري المديريات مكافأة شهرية . ومؤدى ذلك أن القرار المشار إليه قد خصص وأفرد للعاملين بديوان عام الوزارة نص المادة الأولى ، وأن المادة الثالثة منه والتي قررت منح حاملي صفة الضبطية القضائية حافز إثابة بنسبة 100 % من المرتب الأساسي شهريا لم تخص ذلك بالعاملين بديوان عام الوزارة وإنما جاءت عامة لتشمل حاملي صفة الضبطية القضائية بمديريات التموين بالمحافظات بغض النظر عن مكان عملهم ، ومن ثم فإن مناط استحقاق هذا الحافز يتمثل فحسب في حمل صفة الضبطية القضائية بغض النظر عن جهة العمل ، وعلى ذلك فإن الطاعن يستحق صرف حافز الإثابة وفقا للمادة الثالثة بنسبة 100 % من المرتب الأساسي شهريا لكونه من العاملين بإدارة تموين قويسنا التابعة لمديرية التموين بالمنوفية ويحمل صفة الضبطية القضائية ، ويكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه في رفض دعواه من أن نص المادة الثالثة المشار إليها تقصر المنح على العاملين بديوان عام الوزارة فحسب دون سواهم وانه – أي الطاعن - يعد من غير المخاطبين بهذا النص لكونه من العاملين بمديريات التموين بالمحافظات ، وينتفي في شأنه مناط استحقاق الحافز محل المطالبة ، جاء استنادا مخالفا للواقع والقانون ومخصصا للنص بغير مخصص ، متعينا إلغائه .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فان المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.............".

ومن حيث إنه نفاذاً لذلك صدر قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011 بتاريخ 1 / 10 / 2011 ، ونصت المادة الأولى منه على :

" منح العاملين بديوان عام الوزارة ( قطاع التموين ) والمعارين والمنتدبين والعمالة المؤقتة ، والسادة ضباط وصف الضباط وجنود الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية والمنتدبين من ديوان عام الوزارة للعمل بالإدارة العامة لشرطة التموين ، حوافز شهرية وجهود غير عادية وحافز تميز وما في حكمهم وفقا للنسب الموضحة من المرتب الأساسي على النحو التالي : ...................... "

ونصت المادة الثانية منه على:

" زيادة مكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين بقطاع التموين ومديري ووكلاء المديريات بالمحافظات والمدرجة درجاتهم على سبيل التذكار بموازنة ديوان عام الوزارة ( قطاع التموين ) ووفقا للضوابط المحددة سابقا ..................... "

ونصت المادة الثالثة منه على:

" منح السادة حاملي صفة الضبطية القضائية حافز إثابة بنسبة 100 % ، ومجموعات العمل للمرور على المخابز ، والغير حاملي الضبطية القضائية بنسبة 75 % من المرتب الأساسي ، طبقا لخطوط السير المعتمدة من رئيس الإدارة المركزية أو رئيس القطاع المختص . "

ونصت المادة الرابعة منه على :

" منح السادة مديري مديريات التموين بالمحافظات ووكلائها ومساعدي مديري المديريات مكافأة شهرية طبقا للقرارات والموافقات الصادرة من السيد الدكتور الوزير ، على النحو التالي : - ................................. "

ونصت المادة الثامنة منه على أن :

" يعتمد رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية – كلا فيما يخصه – نماذج المستحقين لصرف الحوافز الشهرية وما في حكمها . 
ونصت المادة التاسعة منه على أن :

" يتم صرف ما ورد بهذا القرار خصما على بند 3 / المكافآت ، المدرجة بموازنة الباب الأول بديوان عام الوزارة ( قطاع التموين ) وحال سماح البند ، وتوافر الموارد الذاتية طبقا للتأشير رقم ( 4 ) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة . "

ونصت المادة العاشرة منه على أن :

" تلغى جميع القرارات والموافقات المالية السابقة فيما ورد بهذا القرار . "

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك ، ونفاذا لذلك صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 26 لسنة 1995 بشأن إصدار لائحة الحوافز والمكافآت للعاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية وتم تعديلها بزيادة نسبة الحافز بالقرار الوزاري رقم 387 لسنة 1999 ثم صدر قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011 .

مناط استحقاق حافز الاثابة المقرر بقرار وزير التضامن 117 لسنة 2011

ومؤدى نصوص القرار رقم 117 لسنة 2011 المشار إليها أنها صدرت بشأن تقرير بعض المزايا المالية للعاملين بديوان عام الوزارة ( قطاع التموين ) وبعض الفئات المسماة حصرا وهم مديري المديريات ووكلاء المديريات ومساعد مدير المديرية بالمحافظات ، إذ جاءت مادته الأولى عامة مخاطبة جميع العاملين بديوان عام الوزارة ( قطاع التموين ) والمعارين والمنتدبين والعمالة المؤقتة ، والسادة ضباط وصف الضباط وجنود الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية والمنتدبين من ديوان عام الوزارة للعمل بالإدارة العامة لشرطة التموين ، وذلك بمنحهم حوافز شهرية وجهود غير عادية وحافز تميز وما في حكمهم وفقا للنسب الموضحة من المرتب الأساسي ، وجاءت مادته الثالثة خاصة بالعاملين بديوان عام الوزارة من السادة حاملي صفة الضبطية القضائية بمنحهم حافز إثابة بنسبة 100 % ، ومجموعات العمل للمرور على المخابز ، والغير حاملي الضبطية القضائية بنسبة 75 % من المرتب الأساسي ، ومن ثم فيتعين للاستفادة من حافز الإثابة المقرر بهذه المادة بنسبة 100 % تحقق شرطين مجتمعين أن يكون من العاملين بديوان عام الوزارة وأن يكون من حاملي صفة الضبطية القضائية .

وعلى ذلك فإن ما عدا ذلك من العاملين بديوان عام الوزارة وتلك الفئات المسماة حصرا لا يكون مخاطبا بالقرار المشار إليه ولا يتمتع من ثم بالمزايا الواردة به .

وبإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، ومن ثم فإنه لا ينطبق بشأنه القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2011 المشار إليه لأنه وإن كان حاملا لصفة الضبطية القضائية إلا أنه ليس من العاملين بديوان عام الوزارة ، ومن ثم ينتفي في حقه مناط استحقاق الحافز المقرر به ، الأمر الذي تضحى معه دعواه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض وهو ما يتعين القضاء به .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويغدو النعي عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض .

الطعن رقم 28093 لسنة 65 ق عليا جلسة 31-5-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة