JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المخاطبين بأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 129 لسنه 2001




المخاطبين بأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 129 لسنه 2001

العمل باللجان المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومن بينها لجنه الشئون القانونية بالوزارة هم المخاطبين بأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 129 لسنه 2001
المبدأ:-

العمل باللجان المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم هم المخاطبين بالقرار رقم 129 لسنه 2001

الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بوظيفة باحث أول قانون بالشئون القانونية بإدارة الغنايم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط ، ويتقاضى مكافأة امتحانات بواقع مائة يوم باللجنة القانونية مقابل العمل بامتحان شهادتي الثانوية العامة – دور أول ودور ثان – وامتحان الشهادة الإعدادية العامة – وذلك إعتباراً من عام 2008 ، ومن ثم فإنه لا يعد – بهذه المثابة – من المخاطبين بأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 129 لسنه 2001 – سالف الذكر - ولا يستحق صرف المكافأة المقررة بموجبة بواقع 500 يوماً في السنة ، وذلك بحسبان أن مناط استحقاق تلك المكافأة هو العمل باللجان المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومن بينها لجنه الشئون القانونية بالوزارة .
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن بعريضة طعنه من أن قصر صرف تلك المكافأة على العاملين بديوان عام الوزارة دون سواهم فيه إهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص إذ أن ذلك مردود عليه بأن المساواة المعول عليها لا تكون إلا حال التماثل في المراكز القانونية وهو الأمر الغير متحقق في حالته الماثلة لاختلاف الاختصاصات والأعمال المسندة لكل من الشئون القانونية بإدارة الغنائم التعليمية – محل عمل الطاعن - ، واللجان المركزية بديوان عام الوزارة و التي من بينها لجنة الشئون القانونية بالوزارة .
الطعن رقم 89322 لسنة 63 ق عليا جلسة 27-10-2019

الحكم كاملا :-

قرار وزير التربية والتعليم رقم 129 لسنه 2001 -العاملين باللجان المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 31 / 3 /2014 أقام المدعى الطاعن بالطعن الماثل الدعوى رقم 13883 لسنة 25 ق ، أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته فى صرف مكافأة الامتحانات المقررة لأعضاء اللجنة القانونية بواقع 500 يوم فى السنة وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 129 لسنة 2001 إعتباراً من تاريخ عمله باللجنة بدءا من العام الدراسي 2000/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحا لدعواه انه يعمل بإدارة الغنايم التعليمية باللجنة القانونية , بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ، وأنه يحق له صرف المكافأة المقررة عن أعمال الامتحانات لأعضاء اللجان القانونية اعتباراً من تاريخ عمله باللجنة بالعام الدراسي 2000/2001 بواقع 500 يوم فى السنة وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 129 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من فروق أسوة بأعضاء اللجان القانونية بديوان عام الوزارة ، وأنه طالب الجهة الإدارية بذلك إلا أنها رفضت ، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته آنفة البيان .
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى ، وبجلسة 23/ 5 /2017 قضت برفضها تأسيساً على أن المدعى من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ويطلب الحكم بأحقيته في صرف المكافأة المقررة عن أعمال الامتحانات لأعضاء اللجنة القانونية بواقع 500 يوم في العام عملاً بقرار وزير التربية والتعليم رقم 129 لسنه 2001 ولما كان هذا القرار خاص بمنح مكافأة الامتحانات لأعضاء اللجنة القانونية واللجان المركزية بديوان عام الوزارة - دون سواهم – أي أن المدعى غير مخاطب بهذا القرار ولذلك فإن طلبه والحال كذلك غير قائم على سند صحيح من القانون ، وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك لاستحقاقه لمكافأة الامتحانات بواقع 500 يوم لتماثل مركزه القانوني مع أعضاء اللجنة القانونية بديوان عام الوزارة لقيامهم بذات العمل ووجوب مساواته بهم وفقاً للدستور وعدم التفرقة فى المزايا المادية ، وأنه على هذا النحو يكون مسلك الجهة الإدارية متسماً بإساءة استعمال السلطة .
ومن حيث إن المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983- تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك..............
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 365 لسنة 1994 بشأن مكافآت الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم الصادر بتاريخ 27 / 12 /1994 تنص على أن تكون المكافآت التى تمنح عن أعمال الامتحانات العامة ، والامتحانات التى تعقد فى سفارات جمهورية مصر العربية بالخارج ، وامتحانات الطلاب الوافدين وتحرير الشهادات ، وفقاً للفئات الواردة باللائحة المرافقة والمعتمدة منا ، ولا يجوز صرف مكافأة عن لجان أو أعمال أخرى لا تتضمنها اللائحة .
كما تشكل لجنة للشئون القانونية بديوان المديريات والإدارات التعليمية على مختلف مستوياتها بالمحافظات لجميع الامتحانات العامة التى تعقد فى دائرة كلا منها ............ تكون مهمتها دراسة التحقيقات التى يجريها رؤساء لجان سير الامتحانات العامة فى المخالفات التى تحدث باللجان وعرضها على مدير المديرية أو الإدارة التعليمية وتكون مكافآتهم بحد أقصى 65 يوما لكل منهم .
وتنص المادة الثانية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 129 بتاريخ 26/ 6 /2001 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 المشار إليه على أن يستبدل بنص المادة 46 من اللائحة المرافقة بالقرار الوزاري رقم 265 لسنة 1994 المشار إليه النص التالى .
مادة ( 46 ) يكون الحد الأقصى المقرر صرفه كمكافأة للعضو فى السنة 500 يوم ( خمسمائة يوم ) وذلك عن جميع أعمال الامتحانات ( الشهادات العامة المركزية والمحلية ، والصفين الثالث والخامس الإبتدائى )
ويسرى الحد الأقصى المشار إليه على جميع أنواع المكافآت الخاصة بأعمال هذه اللجان .
.................................................
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن يكون صرف المكافأة المقررة عن أعمال الامتحانات على النحو المبين فيما يلى -
أولاً بالنسبة للامتحانات العامة المركزية واللجان المركزية بديوان عام الوزارة وهى
لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ، اللجان السرية لطبع الأسئلة ، اللجنة المركزية للأمن لجنة شئون الكتب ، لجنة الطباعة بشبرا ، لجنة المشتريات والمخازن ، اللجنة المركزية بمكتب الوزير ، لجنة الموازنة ، لجنة المطبوعات ، لجنة الشئون القانونية ، اللجنة الحسابية ، لجنتي الإدارة المركزية لامتحان شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية ، لجنة النقل .
وتصرف المكافأة لكل العاملين باللجان المشار إليها بواقع .
340 يوم ( ثلاثمائة وأربعون يوما ) كحد أقصى للدور الأول
160 يوم ( مائة وستون يوما ) كحد أقصى للدور الثانى
.........................................................
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 365 لسنة 1994 المشار إليه وتعديلاته واللائحة المرافقة له قد مايزت فى القيمة المقررة لمكافأة الامتحانات بين اللجان المختلفة تبعاً لمسميات كل لجنة وتبعاً لحدود اختصاصها والأعمال المكلفة بها ، فجعلت الحد الأقصى لتلك المكافأة بالنسبة للجنة الشئون القانونية بديوان عام الوزارة بواقع 500 يوم ، والحد الأقصى للجان الشئون القانونية بديوان المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات بواقع 65 يوماً (وعدلت إلى 100 يوم ) .
ومن حيث إنه من المقرر أن مبدأ المساواة فى الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم - على ما بينها من تباين فى مراكزها القانونية – معاملة قانونية متكافئة ، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها ، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ، ولا ينطوي على مخالفة لنص المادة (40) من الدستور ، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها ، هو ذاك الذي يكون تحكمياً .
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المساواة أمام القانون ليست حسابية ، وإنما المقصود بهذه المساواة هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية .
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها ، فلا يستحق الحصول عليها إلا من يشغل هذه الوظائف ويقوم بعملها فعلا .
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن بعريضة طعنه من أن قصر صرف تلك المكافأة على العاملين بديوان عام الوزارة دون سواهم فيه إهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص إذ أن ذلك مردود عليه بأن المساواة المعول عليها لا تكون إلا حال التماثل في المراكز القانونية وهو الأمر الغير متحقق في حالته الماثلة لاختلاف الاختصاصات والأعمال المسندة لكل من الشئون القانونية بإدارة الغنائم التعليمية – محل عمل الطاعن - ، واللجان المركزية بديوان عام الوزارة و التي من بينها لجنة الشئون القانونية بالوزارة .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه في غير محله متعيناً القضاء برفضه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة