JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التصرفات الثابتة التاريخ قبل تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين استبعادها من محضر الاستيلاء




التصرفات الثابتة التاريخ قبل تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين استبعادها من محضر الاستيلاء

التصرف في الأرض الثابت التاريخ قبل تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 يخرجها عن نطاق تطبيق هذا القانون الأخير مما يتعين القضاء باستبعادها من محضر الاستيلاء والإفراج عنها مع ما يترتب عَلَى ذلك من آثار.

المبدأ:-

لما كانت الأرض محل الاستيلاء موضوع الطعن الماثل ومساحتها ـ س، 21ط، 4ف، قد تصرف فيها الخاضع الخواجة / الفريد موسى بانون إلى المدعو / محمد شحاتة شهاب قبل التحفظ عَلَى أملاكه بموجب محضر التحفظ المؤرخ في 20/11/1961 نفاذاً للأمر العسكري رقم 138لسنة61 بفرض الحراسة عليها، فمن ثمَّ فإن تصرفه فيما يعد ثابت التاريخ قبل 23/12/1961م التاريخ الواجب مراعاته للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 15لسنة1963م طبقاً لنص المادة الثانية منه، والذي تم الاستيلاء عَلَى كامل أملاك الخاضع المذكور تطبيقاً له.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن الأرض محل التداعي تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 15لسنة1963 المشار إليه مما يتعين القضاء باستبعادها من محضر الاستيلاء المؤرخ في 17/4/1963م، والإفراج عنها مع ما يترتب عَلَى ذلك من آثار.
الطعن رقم 7849 لسنة 54 ق .ع جلسة 28/5/2019

الحكم كاملا:-

ومن حيث إن الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/1/2013 قد فصل في شكل الطعن وقضى بقبوله ومن ثم فإنه لا محل من معاودة الفصل في شكل الطعن مرة أخرى.
ومن حيث إن ذات الحكم التمهيدي المشار إليه بعاليه قد استعرض عناصر النزاع وقرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 353لسنة1980م محل الطعن الماثل، وأسباب الطعن على النحو الوارد بتقرير الطعن، فمن ثم فإنه لا محل لإيرادهم مرة أخرى في هذا الحكم.
من حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة ۱۹۹۳ بحظر تملك الأجانب للأرض الزراعية وما في حكمها تنص على أن يحظر على الأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية .............
وتنص المادة (۲) من ذات القانون على أن تؤول إلي الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون ............... ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه مالم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم ۲۳ من ديسمبر سنة 1961 ..
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر على الأجانب وهم من لا يتمتعون بالجنسية المصرية - أن يتملكوا في جمهورية مصر العربية ارض زراعية او ما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية وتؤول ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب وقت العمل بالقانون المشار إليه إلى الدولة ولا يعتد بتصرفات الملاك الخاصين لأحكام القانون رقم 15 لسنة ۱۹۹۳ ما لم تكن صادرة لأحد المتمتعين بالجنسية المصرية وثابتة التاريخ قبل يوم 23/12/1961م.
(الْمَحْكَمَة الإدارية العليا الطعن رقم 5811لسنة43ق جلسة 24/5/2005).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن تقريري الخبير المنتدب من هذه الْمَحْكَمَة واللذان تطمئن إليهما الْمَحْكَمَة وتأخذ بهما محمولان عَلَى أسبابهما بسلامة الأسس التي قاما عليها أن أطيان التداعي تقع بزمام بسنتواي ـ مركز أبو حمص ـ بحوض السباخ / 9 فصل ثالث ضمن القطعة رقم (49) وهي عَلَى مساحة ـ س ، 21 ط ، 4ف وأنها تدخل ضمن مساحة أكبر قدرها 5س ، 8ط، 278ف مملوكة للخواجة / الفريد موسى بانون والذي قد سبق وأن خضع للحراسة بعد أن تم التحفظ عَلَى كامل أطيانه 5س ، 8ط، 578ف، بما فيها أطيان التداعي بموجب محضر التحفظ المؤرخ في 20/11/1961 وذلك نفاذاً للأمر العسكري رقم 138لسنة1961، وأنه بصدور القانون رقم 15لسنة1963 فقد أصبح المذكور خاضعاً لأحكام ذلك القانون باعتباره من الأجانب حيث تم الاستيلاء عَلَى كامل ملكيته المذكورة بما فيها أرض التداعي 5س، 8ط، 278ف نفاذاً للقانون رقم 15لسنة1963م وذلك بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ في 17/4/1963 والذي تضمن بالبند ثالثا منه كشف بأسماء المشترين والذين إدعى الخاضع (الفريد موسى) بأنه تصرف لهم بالبيع في المساحة المستولى عليها وقدرها 5س ، 8ط، 278ف، بما فيها عين التداعي وذلك بعقود غير مسجلة قبل تطبيق القانون رقم 15لسنة1963، وقد تضمن ذلك الكشف تحت رقم مسلسل (25) تصرف الخاضع المذكور في مسطح التداعي إلى المدعو / محمد شحاتة شهاب ومنه إلى محمد السيد فرغلي (البائع لمورث الطاعن)، وأن سند مشتري مورث الطاعن المرحوم/ عبد الفتاح مغازي قرقر لأرض التداعي محرر في 20/8/1967، والثابت منه أنه اشتراها من المدعو / محمد السيد فرغلي والذي آلت إليه بالشراء من المدعوة / مريم محمد أحمد القاضي والتي آلت إليها بالشراء من المدعو / محمد شحاتة شهاب (الوارد اسمه بكشف المشترين) والذي آلت إليه بالشراء من الخواجة الفريد موسى بانون (الخاضع)، وأن تصرف الخاضع المذكور إلى المدعو/ محمد شحاتة شهاب عين مسطح التداعي وقدره ـ س، 21ط، 4ف، هو تصرف ثابت التاريخ قبل نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء رقم 15لسنة1963، كما أنه ثابت التاريخ قبل التحفظ عَلَى أرض التداعي قبل الخاضع المذكور في 20/11/1961 نفاذاً للأمر العسكري رقم 138لسنة1961 طبقاً للثابت من الكشف المقدم من الإصلاح الزراعي أمام الخبير المنتدب من اللجنة أثناء نظر الاعتراض والمودع تقريره في 7/12/1991.
ومن حيث إنه لما كانت الأرض محل الاستيلاء موضوع الطعن الماثل ومساحتها ـ س، 21ط، 4ف، قد تصرف فيها الخاضع الخواجة / الفريد موسى بانون إلى المدعو / محمد شحاتة شهاب قبل التحفظ عَلَى أملاكه بموجب محضر التحفظ المؤرخ في 20/11/1961 نفاذاً للأمر العسكري رقم 138لسنة61 بفرض الحراسة عليها، فمن ثمَّ فإن تصرفه فيما يعد ثابت التاريخ قبل 23/12/1961م التاريخ الواجب مراعاته للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 15لسنة1963م طبقاً لنص المادة الثانية منه، والذي تم الاستيلاء عَلَى كامل أملاك الخاضع المذكور تطبيقاً له.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن الأرض محل التداعي تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 15لسنة1963 المشار إليه مما يتعين القضاء باستبعادها من محضر الاستيلاء المؤرخ في 17/4/1963م، والإفراج عنها مع ما يترتب عَلَى ذلك من آثار.
ومن حيث إنه إذ خالف القرار المطعون فيه هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء عَلَى أرض التداعي والإفراج عنها ،مع ما يترتب عَلَى ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة