JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سلوك المتظلم سبيل المعارضة بتقرير يجعل ميعاد الطعن علي الحكم الصادر فيها 15 يوما اما سلوكه الطريق المعتاد يجعل ميعاد الطعن 40 يوما








سلوك المتظلم سبيل المعارضة بتقرير يجعل ميعاد الطعن علي الحكم الصادر فيها 15 يوما اما سلوكه الطريق المعتاد يجعل ميعاد الطعن 40 يوما

للمتقاضي الخيرة بين سلوك طريف المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى بالإجراءات المعتادة للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيًا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به ، سلوكه سبيل المعارضة يترتب عليه اعتبار ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره ،اما اختياره رفعه الدعوى بالإجراءات المعتادة يترتب عليه اعتبار ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره 

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيثُ إنَّ حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفةُ القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضي بسقوط حق الطاعنينِ في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة باعتباره صادرًا في معارضةٍ في تقدير الرسوم ، حال أنَّ الدعوى مقامةٌ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، بما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

وحيث إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ ، ذلك بأنَّ النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه " يجوز لذي الشأن أنْ يُعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ...... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنص المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ " تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال .......... ، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمســــــةَ عشــــرَ يومًا من يـــــوم صـــــدوره، وإلا سقط الحق في الطعن " . يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعــوى الـــــواردة بقانـــــون المرافعـــــــات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير ، إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ " يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسع لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يـكـونُ الـمـتـقــاضي بالخـيــــار بيـن رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها ، فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكون استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صــدوره . لمَّا كــــان ذلـــك ، وكان الثابت بالأوراق أنَّ الطاعنينِ قد أقاما دعــــواهما بالإجـــراءات المعتادة لرفع الدعـــــوى ، فتكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، ولما كان الطاعنان قد استأنفا الحكمَ الصادرَ بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٨ بالاستئناف رقم ٣٨٧٨ لسنة ٧٤ ق في ٣٠/٥/٢٠١٨ ، بما يكونُ قد أقاماه في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكُم المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا ، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
(الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٨٩ ق - جلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة