JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز إلغاء أحكام تحصيل الرسوم النسبية المقررة في حالة رفض الدعوى إلا بنص تشريعي مماثل - مثال - الكتاب الدوري 2 لسنة 2009

 



لا يجوز إلغاء أحكام تحصيل الرسوم النسبية المقررة في حالة رفض الدعوى إلا بنص تشريعي مماثل - مثال - الكتاب الدوري 2 لسنة 2009 

لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى ، أثر مخالفة ذلك - انعدام القرار التنظيمي المخالف للقانون.

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن:-

البين من نصوص المواد أرقام ( 3 و 9 و21 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 126 لسنة 2009 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى، وأن القضاء برفض الدعوى لا يترتب عليه استحقاق رسوم نسبية بأكثر مما حصل عند رفعها، وكان الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية قد عدل فى الرسوم النسبية فيما تضمنه من تسوية الرسوم النسبية، باستئداء الفرق بين الرسوم المحصلة عند رفع الدعوى، وبين الرسوم النسبية المقدرة على أساس قيمة الدعوى حال رفضها، مما يكون معه قد انطوى على تعديل الرسم النسبي المستحق بمقتضى هذا القانون بالزيادة، وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى، ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق أحكام تحصيل الرسوم النسبية المقررة فى حالة رفض الدعوى إلا بنص تشريعى مماثل إعمالاً لقاعدة توازى الإشكال، وكان المشرع لم يصدر قانوناً بتعديل المادة (21) سالفة الذكر الواجبة التطبيق على الرسوم النسبية محل التداعى، ومن ثم لا يعتد بكتاب وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 كأداة لتعديل الرسم النسبى بالزيادة على المقرر بمقتضى القانون، الذى تجاوز حد المنشورات وارتقى إلى مصاف القرارات الإدارية التى أعادت تنظيم الرسوم النسبية على خلاف أحكام القانون ومنطوية على المساس بحق التقاضى وتعد مدخلاً لإرهاق من يطلبون حقوقهم وإعناتهم، انحرافاً بالخصومة القضائية عن مسارها، بما يؤكد مجاوزتها الأغراض التى شرع من أجلها حق التقاضى، وهذا الإعنات يجد حده فى تحميل المدعي الذى ترفض دعواه بأعباء مالية ضخمة قد تصل إلى مئات الآلاف أو الملايين من الجنيهات لمجرد ولوجه الطريق إلي القضاء زودًا عما اعتقده حقاً له اعتدى عليه من خصمه، وهذا أقرب إلى مصادرة حق التقاضى خشية عواقب التقاضى مما يصم ما تضمنه الكتاب الدورى المشار إليه فيما يتعلق بالرسوم النسبية وأساس احتسابها بالانعدام.
(الطعن رقم 26647 لسنة 63 قضائية. عليا جلسة 26/1/2020)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة