JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المقصود بالجلسة الاولى في مفهوم نص المادة (20) من القانون رقم 90 لسنه 1944 بشأن الرسوم القضائية

 

المقصود بالجلسة الأولى في مفهوم نص المادة (20) من القانون رقم 90 لسنه 1944 بشأن الرسوم القضائية.
الجلسة الأولى هي التي تصبح فيها الدعوى صالحة للمضي في نظرها بتمام إعلان الخصم اعلانا قانونيا صحيحاً أو حضوره فيها , ولا يشترط أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه , بل يكفى طلب إثبات الصلح في تلك الجلسة وقبل المرافعة وإن تراخى القضاء بإلحاقه إلى جلسة تالية.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

يدل نص المادة 20 من القانون رقم 90 لسنه 1944 بشان الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنه 1964 و المادة 71 من قانون المرافعات على ان المقصود بالجلسة الاولى هي الجلسة الاولى التي اعلن فيها المدعي اعلانا صحيحا و اصبحت فيه الدعوي صالحه للمضي في نظرها وذلك عملا بنص المادة 84 من قانون المرافعات فاذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد وانه يشترط لأعمال حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بالحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه- بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لأعمالها طلب اثبات الصلح في الجلسة الاولى وقبل بدء المرافعة فيها ولا يؤثر في ذلك تراخي إلحاق محضر الصلح الى جلسه ثانيه.

(الطعن رقم 16700 لسنة 83ق-جلسة 21/10/2014)


وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

أن النص فى المادة ٢٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ وفى المادة ٧١ من قانون المرافعات – على أنه إذ ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هى الجلسة التى أُعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى فى نظرها وذلك عملاً بالمادة ٨٤ من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه فى هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد , وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بالحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه , بل المستفاد من دلالتها أنه يكفى لإعمالها طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر فى ذلك تراخى الحاقه إلى جلسة تالية ,
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر ووكيل المطعون ضده الأول وقدما محضر صلح مؤرخ ١٨ / ١ / ٢٠١٤ موقع منهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وانهاء الدعوى بالنسبة للعقد المؤرخ ١٤ / ١ / ٢٠١٣ فيما بينهما وكانت هى الجلسة الأولى الصالحة للمضى فى الدعوى وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسددة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بكامل مصاريف هذا الشق بالمخالفة لنص المادة ٢٠ مكرر من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ سالف الذكر , بما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الخصوص .
الطعن رقم ١٧١٩٥ لسنة ٨٤ ق - جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة