JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا كانت المنازعة حول مدي انطباق نص المادة 20 من قانون الرسوم القضائية فهي تتعلق بمقدار الرسم





إذا كانت المنازعة حول مدي انطباق نص المادة 20 من قانون الرسوم القضائية فهي تتعلق بمقدار الرسم

النزاع الدائر حول كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبي لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به، وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر أن دفاعهم يتحصل في وجوب احتساب ربع الرسم الثابت في الدعوى المقرر عنها الرسم لتسليمهم بالطلبات في الجلسة الأولى المحددة لنظرها وبالتالي فالمنازعة تدور حول أساس الالتزام فيتعين إقامتها بإجراءات الدعوى العادية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى رغم إقامتها بطريق المعارضة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبي لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به, وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به فإن الفصل فيه يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. لما كان ذلك, وكانت المنازعة المطروحة تدور حول مدى انطباق المادة 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية على الرسوم محل أمري التقدير المتظلم فيهما من عدمه فهي تتعلق بمقدار الرسم دون أساس الالتزام, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحاً إلى قبول الدعوى ـ والتي أقيمت بطريق المعارضة ـ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بخضوع أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما للمادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن تسليمهم بالطلبات في الدعوى محل هذين الأمرين يعد من قبيل الصلح المنصوص عليه بالمادة المذكورة فيستحق ربع الرسم المسدد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالرسم كاملاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه ولئن كان المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة, فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم, إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم, بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم, كما أنه من المقرر أيضاً ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً في معنى المادة 549 من القانون المدني وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي, فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع ـ المقدَّر عنها الرسم ـ لم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له في محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات, وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدني المشار إليها, وقضت المحكمة في تلك الدعوى بطلبات المدعين فيها بصحة ونفاذ عقد الإيجار, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية, فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع, ذلك أنهم تمسكوا في معارضتهم في أمري تقدير الرسوم بأنه على فرض استحقاق الرسم كاملاً فإنه يجب حسابه على أساس أن الزيادة في قيمة الإيجار الواردة بالعقد المقضي بصحته ونفاذه, والتي تقدَّر على أساسها قيمة الدعوى وبالتالي قيمة الرسم المستحق, هي زيادة سنوية وليست شهرية, كما ذهب إليه قلم الكتاب خطأ. وإذ كان هذا الدفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف بحكم الأثر الناقل للاستئناف, إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه, وقضى بتأييد أمري تقدير الرسوم, بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصَّلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة. كما أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها, وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة أول درجة بخطأ قلم الكتاب في تقدير قيمة دعوى الموضوع والذي قدَّر على أساسه الرسم المستحق, إذ احتسب قيمة عقد الإيجار المطلوب القضاء بصحته ونفاذه, على أساس أن الزيادة في الأجرة المتفق عليها هي زيادة شهرية وليست سنوية خلافاً لما ورد في هذا العقد, وإذ كان هذا الدفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف, ولم يثبت تنازل الطاعنين عنه صراحةً أو ضمناً إلا أنها أغفلته ولم تتناوله بالبحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في قضائه وهو مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبي لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به، وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به فإن الفصل فيه يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تدور حول مدى انطباق المادة 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية على الرسوم محل أمري التقدير المتظلم فيهما من عدمه فهي تتعلق بمقدار الرسم دون أساس الالتزام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحاً إلى قبول الدعوى ـ والتي أقيمت بطريق المعارضة ـ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن رقم 7441 لسنة 74 ق -جلسة 12/1/2014)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة