JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

افتقار قانون التحكيم الإجباري لتنظيم قواعد بطلان أحكام التحكيم يوجب الرجوع لأحكام دعوى البطلان في القانون 27 لسنة 1994




افتقار قانون التحكيم الإجباري لتنظيم قواعد بطلان أحكام التحكيم يوجب الرجوع لأحكام دعوى البطلان في القانون 27 لسنة 1994.

لما كان قانون التحكيم الإجباري يفتقر لتنظيم قواعد بطلان أحكام التحكيم وهو ما يوجب الرجوع لأحكام دعوى البطلان الواردة فى القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - بالقدر الذى يتفق وطبيعة التحكيم الإجبارى- باعتبارها الشريعة العامة في مجال التحكيم.
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية بنظر دعوى البطلان ، أما عن أحكام التحكيم الإجبارى وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على هذه الأحكام ، وكانت مواد هذا القانون الأخير – المنطبق على الواقعة – لم يرد بها نص متضمن الجهة المنوط بها نظر دعوى البطلان ، فإنه يتعين في هذا المجال الرجوع إلى القواعد الواردة في القانون العام ، ولما كان المفترض أن يكون هذا القانون هو قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا أنه وإزاء إلغاء المواد من 501 إلى 513 الخاصة بالتحكيم بمقتضى القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، فإنه يكون من العدالة الرجوع إلى هذا القانون الأخير ليكون الفيصل في دعاوى بطلان الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم أياً كان مسماها اختيارياً أو إجبارياً باعتبار أن التحكيم كأصل عام هو طريق استثنائى لفض المنازعات ، ومن ثم يتعين أن تتوحد أحكام الدعوى محل المنازعة لعدم وجود المبرر للمغايرة بين دعوى بطلان حكم التحكيم الاختيارى مع مثيلتها في التحكيم الإجبارى ، وحتى تتسق مع مبدأ التقاضى على درجتين ، ومن ثم فإنه وفقاً للقواعد الواردة في القانون رقم 27 لسنة 1994 آنف الذكر، فإن محكمة الدرجة الثانية تكون هى المختصة بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم الإجبارى
المبدأ:-

افتقار قانون التحكيم الاجباري لقواعد بطلان احكام التحكيم - مؤداه 

ونظراً ، كما سلف القول ، لعدم وجود نصوص قانونية قائمة منظمة لدعوى بطلان أحكام التحكيم الإجبارى وفقا للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته , الأمر الذى لا محيص معه عن تطبيق أحكام دعوى البطلان الواردة فى القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية , بتقدير أن القانون سالف الذكر قد أصبح القانون الإجرائى العام فى مجال التحكيم الذى يجرى فى مصر, وذلك فى ضوء إلغائه لمواد التحكيم الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية , وكون ذلك التطبيق يتفق – فى ظل هذا الوضع القانونى – ومبدأ المساواة أمام القانون , ومع ما تقتضيه قواعد العدالة , وذلك على النحو سالف بيانه, إلا أنه يتعين ـ فى ذات الوقت - أن يكون هذا التطبيق بالقدر الذى يتفق وطبيعة التحكيم الإجبارى , وفى غير تصادم مع قواعده المنصوص عليها فى القانون رقم 97 لسنة 1983
الطعن رقم 31466 لسنة 55 قضائية عليا جلسة 23/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة