JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقنين وضع اليد على أملاك الدولة في القانون رقم 31 لسنة 1984 موقوتا بضرورة تقديم طلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به



 تقنين وضع اليد على أملاك الدولة في القانون رقم 31 لسنة 1984 موقوتا بضرورة تقديم طلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

تقنين وضع اليد على أملاك الدولة في القانون رقم 31 لسنة 1984 جاء موقوتا بضرورة تقديم طلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، أثر ذلك عدم سريان أحكام هذا القانون على من لم يقدم طلب تقنين وضع اليد في الميعاد القانوني

المبدأ:-

الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تقدم إلى الجهة الإدارية الطاعنة بطلب لتقنين وضع يده على الأرض محل التداعي والتي تبلغ مساحتها 452 م2 والكائنة في 2 ميدان صلاح الدين- القلعة- قسم الخليفة القاهرة وقد استجابت له الإدارة بتاريخ 16/6/1996 بالموافقة على طلبه وبالتصرف في الأرض المذكورة، وتم تقدير قيمة الأرض بالمتر المربع بواقع 600 جنيه للمتر الواحد على النحو الذي انتهت إليه لجنة التثمين، طبقا لسعر المثل في تاريخ التقدير، ولما كان السعر المقرر بمعرفة لجنة التثمين لم يلق لدى المطعون ضده قبولا الأمر الذي حدا به إلى التظلم منه وإقامة دعواه على سند من أن المذكور يضع يده على الأرض محل التداعي منذ عام 1963 على النحو الثابت بتقرير الخبير المودع أمام محكمة القضاء الإداري مدعما بكافة المستندات الأخرى التي تؤكد على وضع يده على الأرض منذ ذلك التاريخ، فمن ثم فإنه يخضع لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار- رئيس مجلس الوزراء التالي له والمنفذ لأحكامه- رقم 857 لسنة 1985 والمعدل بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 والذي نص على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليها، يجوز للجهات الإدارية كل فئ دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها" وعليه فقد انتهى إلى أنه إعمالا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 السالف الإشارة إليهما، فإنه يتعين على الجهة الإدارية أن تثمن قيمة الأرض بثمن المثل في تاريخ وضع يده عليها عام 1963 وهو ما قدره الخبير في الدعوى بواقع 774.07 جنيها (سبعمائة وأربعة وسبعون وسبعة قروش) وحكمت به محكمة أول درجة.

وحيث إنه ولما كان القانون رقم 31 لسنة 1984 في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نص في المادة (1) منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وبحق الدولة في إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية" وهذا وقد عمل بهذا القانون اعتبارا من 1/4/1984 تطبيقا لحكم المادة (6) منه.

وإنه باستقراء نص المادة السالف الإشارة إليها فإنه يبين بجلاء بأن المشرع قد ضرب على القانون رقم 31 لسنة 1984 سياجا زمنيا في التطبيق حتى يتسنى الاستفادة أحكامه بأن جعل تقديم طلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعليه يكون القانون أنف الذكر قد ولد في المهد موقوتا بصريح نص المادة الأولى منه، ليعالج أوضاعا اجتماعية أرتاها المشرع جديرة بالرعاية وتيسيرا على رعايا الدولة لمن لم يسلك الطريق القانوني المشروع لتقنين وضع يده على أملاكها الخاصة المغتصبة طبقا لأحكام القوانين السابقة التي نظمت سبل تقنين وضع اليد دون سند قانوني صحيح، وأنه لكي تفعل أحكام هذا القانون، فإنه فرض على وضع اليد على أرض من أراضي الدولة المملوكة لها ملكية خاصة أن يتقدم بطلب لشرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984، حيث ينغلق الباب وتوصد مفاتيحه بمجرد انتهاء مدة الستة أشهر المهلة التي قررها المشرع لتقديم طلبات الشراء لمن يرغب في تقنين وضع يده على أراضي الدولة المغتصبة، وعليه فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 والمعدل بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 جاء ليضع أحكام مفصلة في كيفية تطبيق القانون رقم 31 لسنة 1984 لمن تنطبق عليه شرائطه ويخضع لأحكامه، ولما كان مورث المطعون ضدهم لم تنطبق عليه أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بحسبان عدم مراعاته للمهلة الزمنية التي كان يتعين عليه فيها أن يتقدم بطلب لتقنين وضع يده إلى الجهة الإدارية على الأرض محل التداعي طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 (ستة أشهر) على نحو ما أوردته جهة الإدارة بتقرير الطعن، وهو الأمر الذي لم ينكره أو يجحده أو يقدم عكسه مورث المطعون ضدهم أو هم من بعده حيث أن أوراق الطعن قد جاءت خلوا من ثمة دليل يفيد تقدمه بطلب تقنين وضع يده على الأرض محل التداعي في غضون تلك المهلة القانونية السالف الإشارة إليها، ولم يقدم ومن بعده مورثيه أمام المحكمة ما يفيد ذلك، لاسيما أن تاريخ صدور القانون رقم 31 لسنة 1984 كان بتاريخ 31/3/1984، وأن تاريخ قبول طلب تقنين وضع يده كان في غضون عام 1996 وعلم به بتاريخ 16/6/1996 أي بعد ما يقارب (12) عاما من تاريخ صدور القانون الذي يعول عليه الطاعنين بما لا يتفق والمنطق العقلي السليم أن يظل طلب التقنين منظور أمام الجهة الإدارية لمدة (12) عاما ولم يتحرك مورثهم ساكنا طوال هذه الفترة مخاطبا الإدارة باتخاذ تصرف حيال طلبه، فمن ثم فإنه لا يسوغ له أن يتحدى بأحكامه وضوابطه وبالقرارات الصادرة تنفيذا له حيث أنه بات من غير المخاطبين به ولا يستظل بقواعده، بينما جاء القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة- تاليا للقانون رقم 31 لسنة 1984- وقد رسم قاعدة عامة لجهات الدولة المختلفة في كيفية التصرف في أملاكها الخاصة على النحو الوارد بنص المادة (4) منه والتي ناطت إلى الوحدات المحلية بالمحافظات الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها، والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، وناطت بالمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وضع قواعد التصرف في هذه الأراضي، ثم أعقبها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 بشأن قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، وأرسى الضوابط التفسيرية لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، وحدد كيفية تقدير الثمن عند التصرف في تلك الأملاك- أي كان التصرف- على النحو الوارد بالفقرة (4) من المادة (1) والتي اشترطت بألا يقل ثمن بيع هذه الأراضي عن ثمن المثل وقت التقدير.

وبإنزال ما تقدم على موضوع النزاع ولما كانت الجهة الإدارية قد قبلت إيجاب المطعون ضده بالتصرف له في الأرض محل التداعي ومساحتها (425 م2) والكائنة في (2) ميدان صلاح الدين- القلعة- قسم الخليفة بالقاهرة، وقامت اللجنة المختصة بالتثمين بالمحافظة بتقدير سعر متر الأرض بواقع (600) جنيه للمتر الواحد، وعلم مورث المطعون ضدهم بهذا القبول بتاريخ 16/6/1996، ولما كان تقدير ثمن متر الأرض مباني في هذه المنطقة قد قدرته الإدارة بواقع (600) جنيه عن المتر المربع في هذه الحقبة الزمنية، فإنه لا يسوغ معه أن ينسب إليها عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها في تقدير ثمن متر الأرض حيث استنفدت الطرق الشرعية في تثمينها بواسطة اللجنة المختصة بالتثمين، ولم يقدم مورث المطعون ضدهم ومن بعده المطعون ضدهم ما يفيد مغالاة الجهة الإدارية في التقدير طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995، بحسبان تمسكهم بتطبيق أحكام قانونية مغايرة لا تستطيل نفوذها إليهم، ولا يستفيدون منها فيجنون ثمارها، الأمر الذي تكون معه الجهة الإدارية قد أعملت صحيح حكم القانون، وينخلع عنها عيب الشطط وينتفي في حقها سوء النية، وتكون مطالبة المطعون ضدهم بتقدير ثمن الأرض بقيمة سعر المثل بتاريخ وضع اليد طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 مفتقرة لسندها الصحيح من القانون وغير قائمة على سدة سندها، ويضحى الحكم المطعون فيه والحال كذلك مخالفا للقانون متعينا القضاء بإلغائه.

الطعن رقم 61159 لسنة 61 ق. عليا جلسة 28-7-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة