JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضي صاحب الصفة في التعويض عن الأراضي المستولي عليها وفقا للقانون 50 لسنة 1969



رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضي  صاحب الصفة في التعويض عن الأراضي المستولي عليها وفقا للقانون 50 لسنة 1969

تم نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة المالية التي أضحت هي المسئولة عن التعويضات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 يكون المسئول عن التعويض وزير الزراعة بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية .
المبدأ:-

الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفق القانون 50 لسنة 1969 - صاحب الصفة في التعويض عن الاستيلاء عليها  رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية 

النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن " تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ - إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة . وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الأراضى الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأورد في المواد ١ , ٣ , ٤ , ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق. إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ والذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضى الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان.
الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٨٤ ق - جلسة ٢٠١٥/١١/١٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة