JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير المالية هو صاحب الصفة في دعاوي التعويض عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقا للقانون 50 لسنة 1969



وزير المالية هو صاحب الصفة في دعاوي التعويض عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقا للقانون 50 لسنة 1969 

وزير الخزانة " المالية " هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته دون هيئة الإصلاح الزراعي ، اما الأراضي المستولي عليها وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 فتنعقد الصفة في صرف التعويضات لصندوق الأراضي الزراعية التي يمثله رئيس مجلس ادارته امام الغير وفي مواجهة القضاء .
المبدأ:

وزير المالية صاحب الصفة في التعويض عن أراضي الإصلاح عدا المستولي عليها بالقانون 50 لسنة 1969

قضت محكمة النقض بأن " مفاد نصوص المواد الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلي وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون وكذلك المادة ( 16 ) من القانون رقم 50 لسنة 1969 تعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وكذلك المواد 1 ، 3 ، 4 ، 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 في شأن تنظيم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية في 27/12/1979 والمادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 والمادة الثامنة منه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها وزيرها بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولي عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي وأستثني من هذا الاختصاص الأراضي المستولي عليها طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 تعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضي القانون الأخير سمي صندوق الأراضي الزراعية وأعطي له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته ( وزير المالية ) بالتعويض عن الأراضي المستولي عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 حال أنه لا صفة له في ذلك والمسئول عنه هو صندوق الأراضي الزراعية فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب .
{ الطعن رقم 522 لسنه 84 ق – جلسه 18 /11 /2015 }
وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بان :-

وزير المالية صاحب الصفة في قضايا التعويض عن الاستيلاء وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي عدا القانون 50 لسنة 1969

 إذا كان النص في المادة الثانية من القرار رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلي وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون يدل علي أن المشرع اختص وزارة الخزانة المالية - التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته – وزير المالية – بصرف التعويضات عن الأراضي المستولي عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثني من هذا الاختصاص الأراضي المستولي عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الاقصي لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من متعلقاته ضمن اختصاصات ( صندوق الأراضي الزراعية ) ويمثله وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 0000 لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول بصفته لا يماري أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي ومن ثم فان المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في دعوي المطالبة بالتعويض عن أطيان النزاع ويكون هو وحده المختص بصرف التعويض المقضي به ولا شأن لغيره من التابعين لوزارته إذ انه بصفته الرئيس الاعلي لوزارة المالية التي نقل إليها اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي هو الذي يمثل الصندوق سالف الذكر أمام القضاء .
(الطعن رقم 11633 لسنة 80ق – جلسة 21/6/2015 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة