JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحصول على دبلومين لا يعتبر ماجستير بما ينتفي معه استحقاق حافز الأداء المتميز المقرر بالقرار رقم 734 لسنة 2005



الحصول على دبلومين لا يعتبر ماجستير بما ينتفي معه استحقاق حافز الأداء المتميز

مجرد الحصول على دبلومين لا يعتبر ماجستير بما ينتفي معه استحقاق حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005

المبدأ:-

مناط استحقاق حافز الأداء المتميز 

إن الثابت باستقراء أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تضمنتها نصوص المواد سالفة الذكر أن المشرع في هذه النصوص قصر اختصاص اللجنة التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة المؤهلات العلمية على معادلة المؤهلات العلمية التي تمنحها الجامعات الأجنبية بالدرجات التي تمنحها الجامعات المصرية فقط، ولا شأن لهذه اللجنة بالمؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم49لسنة 1972،ذلك لأن ما تمنحه هذه الجامعات من درجات علمية، قد تولت اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط منحها وتقويمها علميا وحددت لكل كلية من كليات الجامعات المصرية الدرجات العلمية التي تمنحها، وعلى هذا الأساس لا تخضع الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية على هذا النحو لأي تقويم علمي أو معادلة علمية من أي جهة أخري داخل جمهورية مصر العربية.

ومن حيث إنه وهديا بما تقدم فإنه يشترط لمنح العامل الحاصل على مؤهل دراسي أعلى من الدرجة الجامعية الأولي(بكالوريوس- ليسانس)من إحدي الجامعات المصرية حافز الآداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 أن يكون هذا المؤهل مقوما علميا في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم49لسنة1972بأنه دكتوراه أو ماجستير، فإن لم يكن كذلك فلا يستحق العامل هذا الحافز ولا يعتد في هذا الشأن بأية معادلة مالية من أي جهة ايا كانت الجهة التي أصدرتها.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالهيئة المدعي عليها،وفي عام1979حصل على دبلوم الدراسات العليا في إدارة الجمعيات التعاونية وفي عام1986حصل على دبلوم الدراسات العليا في المراجعة والضرائب عام1986 و في ظل العمل بقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم49لسنة1972ولائحته التنفيذية،ولما كان كل من الدبلومين مقوما علميا في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم49لسنة1972بأنه دبلوم دراسات عليا طبقا لنص المادة92 من هذه اللائحة ومن ثم فهما ليس ماجستير ولا تملك أي جهة معادلتهما علميا بدرجة الماجستير ، ومن ثم فقد انتفي مناط استحقاق المطعون ضده للحافز المطالب به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون . الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل في محله ويتعين من ثم القضاء بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي.
(الطعن 19809لسنة 57 ق جلسة 28/6/2020 ).

الحكم كاملا :-

حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005

ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم42789لسنة60ق. يإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - الدائرة الحادية عشر - بتاريخ 25/9/2006 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف الحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 بواقع مائة جنيه شهرياً وذلك لحصوله علي درجة الماجستير طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة،مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وذلك علي سند من أنه يعمل بالجهة المدعي عليها وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في إدارة الجمعيات التعاونية عام1979ودبلوم الدراسات العليا في المراجعة والضرائب وهو مرتبط بمجال عمله وان المجلس الأعلي للجامعات قد أفاد بان الدبلومات الحاصل عليها المدعي تعادل درجة الماجستير وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 يستحق حافز بواقع مائة جنيه شهرياً،وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة البيان الا انها امتنعت عن صرفها له دون مسوغ قانونى ،الأمر الذى حدا به الى تقديم طلب التوفيق الى لجنة فض المنازعات وأنه تيقيم دعواه الماثلة إبتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان وبجلسة 1/11 /2010 أصدرت المحكمة حكمها المطعون والقاضي منطوقه"بقبول الدعوى شكْلاً و بأحقية المدعي في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005لحصوله علي مايعادل درجة الماجستير وذلك بواقع(100)جنيه شهرياً مع مايترتب علي ذلك من أثار وألزمت جهة الادارة المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ." ،والذي شيدته - بعد إستعراض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين علي درجة الدكتوراه وما يعادلها و درجة الماجستير وما يعادلها ، وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 - علي أن المدعي حصل علي دبلوم الدراسات العليا في ادارة الجمعيات التعاونية عام1979ودبلوم الدراسات العليا في المراجعة والضرائب عام1986وهما يعادلان درجة الماجستير وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات وان الدبلومين مرتبطين بطبيعة عمل المدعي كرئيس الإدارة المركزية للتعاون بالهيئة المدعي عليها،ومن ثم فقد تحقق في شأنه مناط استحقاق الحافز المشار اليه بواقع(100)جنيه شهرياً اعتبارا من تاريخ تقريره.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الهيئة لم تمكن من إبداء الدفاع أمام محكمة أول درجة وان المطعون ضده طالب بذلك عام2007 بعد ان أحيل الي المعاش وأنه تخلف في شأنه مناط استحقاق الحافز المشار اليه.
ومن حيث إن المادة (50) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، علي أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ......."
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005م بشأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها على أن « يُمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها والعاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافز أداء متميز يرتبط صرفه بالتميز والكفاءة والانضباط والالتزام في العمل وتوافر المهارة في الأداء للواجبات والمسئوليات وحسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من المواطنين والمستثمرين "
وتنص المادة الثانية من القرار ذاته على أن « يُمنح الحافز بالفئات التالية :- 200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها 100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها" 0
وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه " يُشترط لمنح حافز الأداء المتميز الشروط التالية :-
أن يكون المؤهل العلمي مقيماً من الجهات الرسمية المختصة .
أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة . 3- لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة " المؤهل الأعلى إن وجد"
وتنص المادة الرابعة من القرار ذاته على أنه " يجوز الجمع بين هذا الحافز وأية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن والمعمول بها والتي يقابلها إعتمادات مدرجة بالموازنة العامة للدولة. ولا يجوز الجمع بين هذا الحافز وبين العلاوات والمكافآت التى تقررها السلطة المختصة لذات الغرض (الحصول على درجة الدكتوراه أو الحصول على درجة الماجستير ) - أياً كان نوعها "
وتنص المادة الخامسة من القرار المذكور على أن " يضع وزير الدولة للتنمية الإدارية ضوابط إستحقاق الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه".
وتنص المادة السادسة من القرار المشار إليه على أن " لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة " .
وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 47 لسنة 2005 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه ، ونص في المادة الأولي منه علي أن" يسري قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه علي العاملين الحاصلين علي درجة الدكتوراه وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالدولة .ولا يسري هذا القرار علي العاملين المخاطبين بنظم وظيفية خاصة "الكادر الخاص واللوائح الخاصة " والعاملين بجهات تطبق نظم إثابة أفضل – تحت أي مسمي – بمناسبة الحصول علي الدرجات العلمية المشار إليها "
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن « يُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005م الآتي :- 1- أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات .
2- أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلاً بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية.
3- أن يكون العامل منتظماً فى ممارسة عمله ، مساهماً فى إنجازات الوحدة وفى رفع كفاءة الأداء بها وتحقيق معدلات أداء متميز وإظهار الكفاءة والقدرة والانضباط وحسن المعاملة مع المواطنين والمستثمرين " .
وتنص المادة الخامسة من القرار ذاته على أنه " يُستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل فى تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه " .
وبتاريخ 31/5/2009 صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه ونص في المادة الأولى علي أن " يسري قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 1975 المشار إليه علي العاملين الحاصلين علي درجة الدكتوراه وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ولا تسري أحكام هذا القرار علي العاملين بكادرات خاصة "
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " يُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005م الآتي :-أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات . أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلاً بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية............
. وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل في تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه "
وتنص المادة السادسة من ذات القرار علي أن " تلغي قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 47 لسنة 2005 ، 106 لسنة 2006 ، 94 لسنة 2008 "0
السابعة من القرار ذاته علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره ...."وقد نشر في 6/6/2009 وعمل به اعتباراً من 7/6/2009 "
وقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بإضافة بعض الأحكام لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 ونصت المادة الأولى منه علي أن "يضاف فقرة ثانية إلي البند رقم (1) من المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 نصها كالتالي " ولا يعتد في شأن المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس المعادلة المالية "
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر "وقد نشر في 24/8/2010 وعمل به اعتباراً من 25/8/2010
وتنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم809لسنة1975 علي أن"يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون. وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلي للجامعات".
وتنص المادة (92) من ذات اللائحة علي أن"تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقاً لما يأتي: أولا: الدبلومات: وهي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدتها سنة واحدة على الأقل.
ويجوز أن تتضمن اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد إنشاء دبلومات مدتها سنة أو سنتان في مختلف كليات ومعاهد الجامعة لغير الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من هذه الكليات أو المعاهد أو الحاصلين على هذه الدرجة من ذات الكلية أو المعهد في غير تخصص هذه الدبلومات وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون الدراسة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الحاصل عليه الطالب قريبة من دراسة العلوم الذي يرغب الالتحاق به وتبين اللوائح الداخلية الأحكام المنظمة لهذه الدبلومات والقبول فيها والشروط الواجب توافرها للحاصلين عليها لإمكان استمرارهم في دراسة الماجستير والدكتوراه.
ثانيا: الدرجات العلمية العليا وتشمل: الماجستير: وتشمل الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريباً في وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفي خصوص ماجستير التربية وماجستير الحقوق وماجستير الدراسات الأفريقية تحسب سنة من هاتين السنتين مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدبلوم الخاصة في التربية أو أحد دبلومات الدراسات العليا في الحقوق أو دبلوم في الدراسات الأفريقية.
الدكتوراه: تقوم أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسات للدبلومات
والدرجات العلمية العليا التي تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها.

مناط منح حافز الأداء المتميز أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط منح حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 الذي استهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للعاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة بما يترتب عليه الارتقاء بمستوى أداء العمل والانضباط والالتزام وحسن تقديم الخدمة للمواطنين ، هو أن يكون العامل قد حصل علي الدكتوراه أو ما يعادلها أو حصل علي درجة الماجستير أو ما يعادلها ، وأن يتصل هذا المؤهل بطبيعة العمل حسبما تقرره لجنة شئون العاملين .
ولما كان الهدف من تقرير هذا الحافز المتميز هو تشجيع العامل لرفع مستواه العلمي بما ينعكس علي مستوي آداء مسئوليات وواجبات وظيفته ومعاملته لجمهور المتعاملين مع الجهة التي يعمل بها، فقد اشترط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية الصادرة تنفيذا له، أن يكون المؤهل الحاصل عليه العامل دكتوراه أو ماجستير أو ما يعادلهما من الناحية العلمية فقط ، فلا يعتد في هذا الشأن بأي معادلة مالية صادرة عن أي جهة.
ومن حيث إن الثابت باستقراء أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تضمنتها نصوص المواد سالفة الذكر أن المشرع في هذه النصوص قصر اختصاص اللجنة التي يشكلها المجلس الأعلي للجامعات لمعادلة المؤهلات العلمية علي معادلة المؤهلات العلمية التي تمنحها الجامعات الأجنبية بالدرجات التي تمنحها الجامعات المصرية فقط، ولا شأن لهذه اللجنة بالمؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم49لسنة 1972،ذلك لأن ما تمنحه هذه الجامعات من درجات علمية، قد تولت اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط منحها وتقويمها علميا وحددت لكل كلية من كليات الجامعات المصرية الدرجات العلمية التي تمنحها، وعلي هذا الأساس لا تخضع الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية علي هذا النحو لأي تقويم علمي أو معادلة علمية من أي جهة أخري داخل جمهورية مصر العربية.
ومن حيث إنه وهديا بما تقدم فإنه يشترط لمنح العامل الحاصل علي مؤهل دراسي أعلي من الدرجة الجامعية الأولي(بكالوريوس- ليسانس)من إحدي الجامعات المصرية حافز الآداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 أن يكون هذا المؤهل مقوما علميا في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم49لسنة1972بأنه دكتوراه أو ماجستير، فإن لم يكن كذلك فلا يستحق العامل هذا الحافز ولا يعتد في هذا الشأن بأية معادلة مالية من أي جهة ايا كانت الجهة التي أصدرتها.
ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالهيئة المدعي عليها،وفي عام1979حصل علي دبلوم الدراسات العليا في إدارة الجمعيات التعاونية وفي عام1986حصل علي دبلوم الدراسات العليا في المراجعة والضرائب عام1986 و في ظل العمل بقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم49لسنة1972ولائحته التنفيذية،ولما كان كل من الدبلومين مقوما علميا في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم49لسنة1972بأنه دبلوم دراسات عليا طبقا لنص المادة92 من هذه اللائحة ومن ثم فهما ليس ماجستير ولا تملك أي جهة معادلتهما علميا بدرجة الماجستير ، ومن ثم فقد انتفي مناط استحقاق المطعون ضده للحافز المطالب به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون . الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل في محله ويتعين من ثم القضاء بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي.
ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزم بها الخاسر عملا بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة