لا يجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار يعطل به إعمال نص القانون بإعفاء 75% من قيمة استهلاك الأندية الرياضية للمياه
المقرر بقضاء المحكمة أن :-
الثابت من الأوراق أن نادي الزهور الرياضي يُـــعد من الهيئات الرياضية الخاصة ذات النفع العام - العاملة في مجال الشباب والرياضة - ويخضع لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، ومن ثم يسري عليه الإعفاء المقرر بنص المادة (9/7 ) من هذا القانــون باعفائه من 75 % من مقابل استهلاك المياه ، ويتعين اعمال مقتضاها والالتزام بما ورد بها من تمتع الهيئات الرياضية بالاعفاء من 75% على الأقل من مقابل استهلاك المياه ، ومن ثم وإذ إمتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن إعفاء نادي الزهور الرياضي من 75% على الأقل من قيمة إستهلاك المياه مُرتكنه في ذلك لاحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1730 لسنة 2017 ، 1012لسنة 2018 والمشار إليهما آنفاً ، فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة المشار إليه ، وجاء مسلكها مشوباً بعدم المشروعية ، إذ لا يجوز لها الاستناد إلى الاحكام الواردة بالقرارين سالفي البيان ، والتي يبين من مطالعتها أنها قد حرمت الهيئات الرياضية - ( ومن بينها النادي المدعي )- من امتياز قد قرره لها المشرع بموجب أحكام قانون الرياضة سالفة البيان والتي جاءت من خلال نصوص واضحة المعنى جلية المقصد لا لبس فيها أو غموض ؛ معاونة لها في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال رعاية النشئ والشباب ، فضلاً عن ذلك فإن إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين المشار إليهما بعدم منح أي إستثناءات أو تخفيضات على تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي لأية جهة حكومية أو غير حكومية ، بما يعنى ذلك عدم إعفاء الهيئات الرياضية من 75% من قيمة استهلاك المياه على الأقل والمقرر لها بموجب أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، فإنه يكون بذلك قد تجاوز حدود ولايته واختصاصه ومُعطلاً لنص تشريعي قائم ومغتصباً لسلطة المشرع في هذا الشأن ، مما يتعين معه عدم الاعتداد بما ورد في تلك القرارات من ثمة أحكام تحول بين تمتع الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 بالامتيازات الواردة به ، ومن بينها بلا ريب الاعفاء من 75% من قيمة إستهلاك المياه على الأقل ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ، وقائم على سبب غير مشروع جدير بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة مع ما يترتب عليه من آثار ، أخصها إعفاء نادي الزهور من 75% من قيمة استهلاك المياه على الأقل إعمالا للبند رقم (7) من المادة (9) بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 .
حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - الطعن 43897 لسنة 72 ق جلسة 28-6-2020