JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار يعطل به إعمال نص القانون بإعفاء 75% من قيمة استهلاك الأندية الرياضية للمياه





لا يجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار يعطل به إعمال نص القانون بإعفاء 75% من قيمة استهلاك الأندية الرياضية للمياه

المقرر بقضاء المحكمة أن :-

الثابت من الأوراق أن نادي الزهور الرياضي يُـــعد من الهيئات الرياضية الخاصة ذات النفع العام - العاملة في مجال الشباب والرياضة - ويخضع لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، ومن ثم يسري عليه الإعفاء المقرر بنص المادة (9/7 ) من هذا القانــون باعفائه من 75 % من مقابل استهلاك المياه ، ويتعين اعمال مقتضاها والالتزام بما ورد بها من تمتع الهيئات الرياضية بالاعفاء من 75% على الأقل من مقابل استهلاك المياه ، ومن ثم وإذ إمتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن إعفاء نادي الزهور الرياضي من 75% على الأقل من قيمة إستهلاك المياه مُرتكنه في ذلك لاحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1730 لسنة 2017 ، 1012لسنة 2018 والمشار إليهما آنفاً ، فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة المشار إليه ، وجاء مسلكها مشوباً بعدم المشروعية ، إذ لا يجوز لها الاستناد إلى الاحكام الواردة بالقرارين سالفي البيان ، والتي يبين من مطالعتها أنها قد حرمت الهيئات الرياضية - ( ومن بينها النادي المدعي )- من امتياز قد قرره لها المشرع بموجب أحكام قانون الرياضة سالفة البيان والتي جاءت من خلال نصوص واضحة المعنى جلية المقصد لا لبس فيها أو غموض ؛ معاونة لها في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال رعاية النشئ والشباب ، فضلاً عن ذلك فإن إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين المشار إليهما بعدم منح أي إستثناءات أو تخفيضات على تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي لأية جهة حكومية أو غير حكومية ، بما يعنى ذلك عدم إعفاء الهيئات الرياضية من 75% من قيمة استهلاك المياه على الأقل والمقرر لها بموجب أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، فإنه يكون بذلك قد تجاوز حدود ولايته واختصاصه ومُعطلاً لنص تشريعي قائم ومغتصباً لسلطة المشرع في هذا الشأن ، مما يتعين معه عدم الاعتداد بما ورد في تلك القرارات من ثمة أحكام تحول بين تمتع الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 بالامتيازات الواردة به ، ومن بينها بلا ريب الاعفاء من 75% من قيمة إستهلاك المياه على الأقل ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ، وقائم على سبب غير مشروع جدير بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة مع ما يترتب عليه من آثار ، أخصها إعفاء نادي الزهور من 75% من قيمة استهلاك المياه على الأقل إعمالا للبند رقم (7) من المادة (9) بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 .
حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - الطعن 43897 لسنة 72 ق جلسة 28-6-2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة