JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسئولية الجهة الإدارية عن وفاه المجند أثناء الخدمة العسكرية هي مسئولية خاضعة للقانون 90 لسنة 1975



مسئولية الجهة الإدارية عن وفاه المجند أثناء الخدمة العسكرية هي مسئولية خاضعة للقانون 90 لسنة 1975

مسئولية الجهة الإدارية عن وفاه المجند أثناء الخدمة العسكرية هي مسئولية قانونية خاضعة لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975والقوانين المعدلة له - أثره - انتفاء مسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلي مصدر أخر من مصادر الالتزام ما لم يكن الضرر الذي أصاب المجند ناجماً عن تصرف أو عمل ينطوي علي خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة.
المبدأ:-

مسئولية جهة الإدارة عن وفاة مجند اثناء الخدمة 

في مجال مسئولية الجهة الإدارية عن الأضرار التى تلحق المصابين من المجندين أثناء الخدمة العسكرية يكون مصدر التزام الجهة الإدارية عما يلحق بالمجندين أو المستحقين عنهم من أضرار بسبب الخدمة قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975والقوانين المعدلة له ومقتضي ذلك أن المشرع حدد التزامات جهة الإدارة أمام تلك الفئات في أحكام هذا القانون ، وبالتالي فلا يكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلي مصدر أخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع ما لم يكن الضرر الذي أصاب المجند ناجماً عن تصرف أو عمل ينطوي علي خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة لأن الاستحقاق الذي قدره المشرع في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه في الحالات التي تخضع لأحكامه قد روعي فيها ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن ان يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة ، أما في الحالات التي يكون فيها الضرر راجعاً إلي خطأ جسيم فإن التعويض وغيره من الحقوق التي قررها هذا القانون لا تكفي لتغطية الضرر الذي أصاب المجند ، وإنما يكون ظرف الخطأ الجسيم مقتضياً لتعويض مكمل للضرر الذي رتبه وفي هذه الحالة يشترط للتعويض المكمل أن تتوافر أركان المسئولية التقصيرية طبقاً لأحكام المادة (163) من القانون المدني من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ويقع علي عاتق المضرور عبء إثبات توافر أركان تلك المسئولية ويكفي أن يثبت أن الفعل الضار وقع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه لأن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه مسئولية مفترضة نزولا علي مقتضي حكم المادة (174) من القانون المدني .

وحيث أنه ترتيباً على ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين المرحوم فاروق محمد فاروق تم تجنيده بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية بتاريخ 2/7/2003 وتم إلحاقه بقطاع وسط سيناء للأمن المركزى وأثناء قيامه بتنفيذ أحد المأموريات المكلف بها بتاريخ 8/2/2004 أصيب فى حادث توفى على أثره بسبب عمله عن عمر يناهز إحدى وعشرون عاما ، وتم استخراج شهادة 51 س من هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع تفيد بأن الوفاة أثناء وبسبب الخدمة ، ومن ثم وفى ضوء ما تقدم فإنه لا يمكن الحديث عن ثمة خطأ فى جانب الجهة الإدارية يرتب للطاعن حقا فى التعويض على غير ما نظم المشرع فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ،سيما وأن ما ذكره الطاعن " السيارة من ألآت الميكانيكية الواردة بالمادة ( 178 ) من القانون المدنى وهى التى أودت بحياة نجلهما بسبب عطل فيها والذى أدى إلى انقلابها وقد أقر المطعون ضده الأول بهذا فى المحضر الذى حرر فى هذه الواقعة وهو ما سبب للطاعنين أضرار مادية وأدبية ، كما أن المطعون ضده الثانى لم يقدم أو يثبت أن حادث وفاة نجل الطاعنين كان بسبب أجنبى لا دخل لإرادته فيه " محض أقوال مرسلة لم يقم دليل على صحتها ، وإذ لم يثبت قيام الخطأ العمدى أو الخطأ الجسيم فى جانب الجهة الإدارية وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة (163) من القانون المدنى والتى يلزم لقيامها توافر أركانها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة السببية فإنه لا مجال للحديث عن التعويض على النحو المشار إليه ، ويكون الطاعن قد أقام طعنه الماثل على غير أساس قانونى صحيح مما يتعين معه الحكم برفض الطعن .
الطعن رقم 12233 لسنة 62 ق. ع جلسة 12/11/2018

كما قضت المحكمة الإدارية العليا في ذات المعني بأن :-

مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها وأن يصيب ذوى الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث علي النحو الذي حدث به والضرر ينقسم إلي نوعين ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع وضرر أدبي بأن يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته وشرفه وأن إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به ، إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذا الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أن البينة علي من أدعي ما دام أنه ليست هناك مستندات تحجبها جهة الإدارة تخص الدعوى .
كما أن هذه المحكمة استقرت علي أنه في مجال مسئولية الجهة الإدارية عن الأضرار التى تلحق المصابين من المجندين أثناء الخدمة العسكرية يكون مصدر التزام الجهة الإدارية عما يلحق بالمجندين أو المستحقين عنهم من أضرار بسبب الخدمة قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975والقوانين المعدلة له ومقتضي ذلك أن المشرع حدد التزامات جهة الإدارة أمام تلك الفئات في أحكام هذا القانون ، وبالتالي فلا يكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلي مصدر أخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع ما لم يكن الضرر الذي أصاب المجند ناجماً عن تصرف أو عمل ينطوي على خطأ جسيم أو خطأ عمدى من جانب جهة الإدارة لأن الاستحقاق الذي قدره المشرع في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه في الحالات التي تخضع لأحكامه قد روعي فيها ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن ان يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة ، أما في الحالات التي يكون فيها الضرر راجعاً إلي خطأ جسيم أو عمدى فإن التعويض وغيره من الحقوق التي قررها هذا القانون لا تكفي لتغطية الضرر الذي أصاب المجند ، وإنما يكون ظرف الخطأ الجسيم أو العمدى مقتضياً لتعويض مكمل للضرر الذي رتبه وفي هذه الحالة يشترط للتعويض المكمل أن تتوافر أركان المسئولية التقصرية طبقاً لأحكام المادة (163) من القانون المدني من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ويقع علي عاتق المضرور عبء إثبات توافر أركان تلك المسئولية ويكفي أن يثبت أن الفعل الضار وقع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه لأن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه مسئولية مفترضة نزولا علي مقتضي حكم المادة (174) من القانون المدني .
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 3/7/2004 تم تجنيد الطاعن بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وتم إلحاقه بشرطة النقل والمواصلات وبتاريخ 3/8/2006 وأثناء قيامه بالخدمة على الكمين الأمنى ما بين محطتى مترو جامعة القاهرة / فيصل هو والشرطى على عيد عبد اللطيف شاهدا شخصين حال قيامهما بسرقة الكابلات الكهربائية بالمترو وأثناء القبض عليهما فرا هاربين فقاما بمطاردتهما وضبط أحداهما وقام الثانى باستقلال سيارة ملاكى كانت فى انتظارهما وقام قائد السيارة المذكورة بالإصطدام متعمدا بالطاعن مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى بولاق الدكرور حيث تبين إصابته بجرح قطعى فى الفخذ الأيمن وكسر بالركبة اليمنى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 23551 لسنة 2006 جنح قسم الجيزة وقد قضت محكمة الجيزة بجلسة 28/12/2006 بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم وفى ضوء ما تقدم فإنه لا يمكن الحديث عن ثمة خطأ فى جانب الجهة الإدارية يرتب للطاعن حقا فى التعويض على غير ما نظم المشرع فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ، سيما وأن ما ذكره الطاعن من أن الجهة الإدارية قصرت فى عدم توفير العدد اللازم للقيام بحراسة كابلات مترو الأنفاق كما أنها لم تقم بتسليح تابعيها بالسلاح اللازم والكافى لحماية أنفسهم وحماية الكابلات التى يقومون بحراستها يعد محض أقوال مرسلة لم يقم دليل على صحتها فضلا عن قيام الطاعن بالتصالح مع المتهمين الذين قاموا بالإعتداء عليه وإصابته بالإصابات المشار إليها والتى على أثرها حكمت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على النحو المشار إليه وهو ما يعد تنازلا من الطاعن عن حقه قبل المعتدى الأصيل سيما وأن مسئولية الجهة الإدارية تأتى في هذه الحالة مترتبة على مسئولية المعتدين على الطاعن على النحو المشار إليه ، وإذ لم يثبت قيام الخطأ أصلاً فى جانب الجهة الإدارية وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة (163) من القانون المدنى والتى يلزم لقيامها توافر أركانها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة السببية فإنه لا مجال للحديث عن التعويض على النحو المشار إليه ، ويكون الطاعن قد أقام طعنه الماثل على غير أساس قانونى صحيح مما يتعين معه الحكم برفض الطعن .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك فيكون قد جاء متفقا وصحيح أحكام القانون .
الطعن رقم 30823 لسنة 62 ق.عليا جلسة 2/9/2018



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة