JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية قبل سريان تعديل المادة 968 من القانون المدني بحظر تملك أملاك الدولة الخاصة – أثره




اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية قبل سريان تعديل المادة 968 من القانون المدني بحظر تملك أملاك الدولة الخاصة – أثره

اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية قبل سريان تعديل المادة (968) من القانون المدني بحظر تملك أملاك الدولة الخاصة – أثره – بطلان قرار الاستيلاء لما تم اكتساب ملكيته بالتقادم المكسب

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا بأن:-

إن المادة (968) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 تقضي بأن من حاز عقاراً دون أن يكون مالكاً له كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة، ومبدأ التقادم الوارد في هذه المادة كسبب من أسباب كسب ملكية العقار مشيد على دعائم أساسية، حاصلها إن فوات هذه المدة الطويلة والتي مقدارها خمسة عشر عاماً، وكانت حيازة العقار خلالها هادئة مستقرة ومتصلة لا يشوبها نزاعات ولا يعكر صفوها مطالبات بحقوق على العقار، وظهر فيها الحائز بمظهر المالك في سيطرته وهيمنته الفعلية على العقار، واستعماله إياه بنية التملك فأنه يكون جديراً بالملكية، فيفضي الحال في نهاية المطاف إلى اكتساب الحائز ملكية العقار بعد مضي مدة التقادم المذكور، مادامت هذه الحيازة على حالها من الهدوء والاستقرار، وحيازة العقار بهذا المضمون يتدفق مضمونها من السلف إلى الخلف بمعنى إن الخلف الخاص يجوز له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه، حال حساب مدة التقادم المذكورة فتدخل مدة حيازة الخلف مع مدة حيازة السلف في حساب تلك المدة، فتفرز مجمل مدة هذه الحيازة بعد اكتمال موجباتها السالف بيانها نتيجة مؤداها اكتساب الخلف الخاص لملكية العقار، ومن ثم فأن الوقائع التي أثبتها تقرير الخبير على الوجه المتقدم تفرز نتائج جوهرية، تتعلق بوضع الأرض موضوع التداعي، إذ يبين بما لا مجال معه للشك في إن الأرض المذكورة في حوزة الطاعنة ومن قبلها أبوها وجدها، وتحت سيطرتهم الفعلية، بحسبان إنها كانت وضع يد جد الطاعنة كسلف لها، ثم انتقل وضع اليد على هذه الأرض من المذكور إلى والد الطاعنة كخلف له ثم انتقلت الحيازة إلى الطاعنة عن والدها، ومجمل مدة هذه الحيازة تربو على ستين عاماً وقد أتسم وضع يدهم بالهدوء والاستمرار والظهور بصفة متصلة بمظهر المالك، وعليه فقد اكتملت مدة التقادم قبل العمل بأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952المشار إليه، الذي تم الاستيلاء بناءً عليه، وبالتالي فأن المركز القانوني للطاعنة والحالة هذه له ما يبرره ويؤيد ما تدعيه من ملكية للأرض محل النزاع من خلال النصوص المنظمة للتقادم الواردة بالقانون المدني على الوجه السالف بيانه، فمن ثم وبالبناء على ما تقدم جميعه، فأن قرار الاستيلاء المطعون فيه على هذا النحو قد أنصب على أرض مملوكة ملكية خاصة بالتقادم ، وبالتالي يستقيم الاستيلاء تبعاً لذلك مغتصباً لحق من الحقوق المكفولة قانوناً وهو حق الملكية، فبات الانعدام قرينه.
الطعن رقم 14610 لسنة 54 ق .عليا جلسة 28/5/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة