JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير الدفاع لايمثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

 



وزير الدفاع لا يمثل جهاز يسمى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-
من حيث إنه عن الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الدفاع بصفته فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء مشروعات الخدمة الوطنية المعدل بالقرار رقم 583 لسنة 1980 تنص على أن " ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تكون له الشخصية الاعتبارية " .
وتنص المادة الثالثة منه على أن " يمثل الجهاز أمام الغير والقضاء رئيس مجلس إدارته ".
ومن حيث إن العقد محل النزاع مبرم بين الشركة الطاعنة وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وليس لوزير الدفاع أي دور فى تنفيذ هذا العقد كما أن الشركة المدعية لم تطلب من وزير الدفاع فى الدعوى رقم .................. لسنة 44ق أية طلبات كما أن الحكم التمهيدي الصادر في الطعون أرقام .............. و............... و............... المطعون فى حكمها بالبطلان قد سبق وأن قضى بجلسة 25/5/1998 بإخراج السيد وزير الدفاع بصفته بلا مصروفات، ومن ثم تكون دعوى البطلان الماثلة مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الدفاع .
جمهورية مصر العربية أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 11870 - لسنة 47 قضائية - تاريخ الجلسة 15-2-2005

أحكام ذات صلة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة

قضت المحكمة الادارية العليا بأن :-
مفاد المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ، أن المطعون ضده الأول بصفته ( وزير الدفاع ) لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء ، وإنما يمثله المطعون ضده الثاني بصفته ( رئيس مجلس الإدارة ) , ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض غير مقبول " بيع أموال الدولة الخاصة " " إجراءات بيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة " مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة والأولى من قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة , والأولى مـن القـرار الجمهوري رقـم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة , أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار الجهمورى رقم 224 لسنة 1982 هو المختص طبقاً للقرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة , وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 ، حددا الطريق الذى يتم به التصرف في هذه الأراضى وتلك العقارات ، وهو البيع بالمزاد العلني بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير , إلا أن القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990 وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهدين القرارين سالفى الذكر , وأجاز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف في الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990 , أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلنى , وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التى يجريها جهاز مشروعات بيع أراضى القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات , ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى .
(الطعن رقم 2828لسنة 70ق- جلسة 2/1/2012)

نبذة عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هو جهاز تابع لوزارة الدفاع المصرية، وتم إنشاءه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 في عهد الرئيس أنور السادات، ما سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح ومثل الجهاز بداية النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية يصف الجهاز هدفه بـ"تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلى والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة تحقق: زيادة العائد القومي مع التركيز على الأصناف الاستراتيجية، التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع المدني في إقامه المشروعات الاقتصادية المختلفة، التركيز على مشروعات البنية الأساسية وإعطاء عناية خاصة لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الوادي والمحافظات الحدودية بما يساعد على تنمية هذه المحافظات وجذب الاستثمارات إليها، المعاونة في خلق فرص عمل لشباب الخريجين بالمشروعات المنفذة بالإضافة إلى التدريب والتأهيل لخلق كوادر متخصصة من العمالة في كافة مجالات العمل
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة