JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

كل جهة قضائية تختص بنظر منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها


 

 قانون مجلس الدولة الحالي لم يتضمن من قريب أو بعيد نصا يخول محاكم مجلس الدولة نظر إشكالات التنفيذ بشأن الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة, كما أنه لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر تلك الإشكالات.
وعلي الرغم من أنه قد صدرت أربعة قوانين لتنظيم مجلس الدولة المصري آخرها قانون مجلس الدولة الحالي فإن تنظيم قضاء مستعجل كامل وحقيقي أمام جهة القضاء الإداري لم تتناوله العناية التشريعية الواجبة, وذلك علي الرغم من توافر الضرورات القانونية والواقعية التي تستوجب ذلك. الان هذا النقض التشريعي عولج بنص المادة 190 من الدستور التي نصت على ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه.

كل جهة قضائية تختص بنظر منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها

المبدأ:-

أن نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء العادي يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية بينما نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية .... والقول بغير ذلك فيه خلط لنظام وقف تنفيذ الأحكام وتداخل بين جهات القضاء والمحاكم بما يؤدى إلى الأضرار بحسن سير العدالة ، وصفوة القول أن كل جهة قضائية تختص بنظر تنفيذ الأحكام الصادرة منها سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها ، وهو ما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضي فى الحصول على الترضية القضائية التي لا يتحقق أثرها إلا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقا لغاية وصول الحقوق لأربابها ،فخصومة الحكم تستقل عن خصومة التنفيذ وتختلف عنها ، فخصومة الحكم تنتهى بصدور هذا الحكم ، أما خصومة التنفيذ فإن إشكالات التنفيذ تعد إحدى مظاهرها، فالاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة ما تتبع جهة قضائية معينة يكون أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم بذات الجهة، تأسيسا على أن منازعة التنفيذ فى الحكم متفرعة من أصل المنازعة ذاتها التى فصلت فيها، وبحسبان قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، وبهذه الصفة لا تخرج عن قاضيها الطبيعى ، وأضحى ذلك من النظام العام القضائى الذى حدد تخوم ولايته المشرع الدستورى الذى أنشأ السلطة القضائية بجميع محاكمها.

الحكم كاملا:-

ومن حيث إنه لما كان البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يعدو سابقا على التعرض لشكل الدعوى أو موضوعها.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 188 من الدستور تنص على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية اخرى ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائه ويدير شئونه مجلس اعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
وتنص المادة 190 من الدستور على ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه ، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التاديبية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الاخري.
وتنص المادة 192 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منها والمنازعات المتعلقة بتنفيذ احكامها ...
وتنص المادة 274 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - على ان يجري التنفيذ تحت اشراف ادارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.
ويرأس ادارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ..................
ولمدير ادارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها اصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ ...............ويصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
وتنص المادة 275 من ذات القانون على ان يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ايا كانت قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور المستعجلة.
وتنص المادة 279 من ذات القانون على ان يجرى التنفيذ بوساطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي ، فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام باي اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان ان يرفع الأمر بعريضة الي مدير ادارة التنفيذ ، وإذا وقعت مقاومة او تعد على معاون التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الامر على مدير ادارة التنفيذ - ان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.
ومن حيث ان المشرع الدستوري استن نهجا جديدا لم يكن قائما في الدساتير السابقة قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة باحكامها فلا تفتئت واحدة منها على أخراها وكان حرص المشرع الدستوري على تكرار النص باستقلال قضاء مجلس الدولة والقضاء الدستوري كل بنظر اشكالات تنفيذ احكامه في الوقت الذي نظم قانون المرافعات اشكالات التنفيذ في احكام القضاء العادي امام محاكمه باعتبار ان وقف تنفيذ الاحكام يتولاها قاضي الموضوع ذاته، فتلك المنازعات يثيرها كل ذي مصلحة في تنفيذ حكم صادر من احدى جهات القضاء لم يبدأ تنفيذه بعد او بدأ ولم ينته وترفع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه بغية الحصول على حماية وقتية تتمثل في وقف التنفيذ او الاستمرار فيه مؤقتا لحين الفصل في موضوع المنازعة التي اسس عليها الاشكال الوقتي وهو ليس تعييبا في الحكم .
ومفاد ما تقدم ان نظام وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء العادي يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية بينما نظام وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للاحكام العامة الواردة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الادارية، ويخضع نظام وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الدستوري للاحكام العامة الواردة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الدستورية والقول بغير ذلك فيه خلط لنظام وقف تنفيذ الاحكام وتداخل بين جهات القضاء والمحاكم بما يؤدي الي الاضرار بحسن سير العدالة، وصفوة القول ان كل جهة قضائية تختص بنظرتنفيذ الاحكام الصادرة منها سواء بوقف تنفيذ هذه الاحكام او الاستمرار فيها وهو ما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضي في الحصول على الترضية القضائية التي لا يتحقق اثرها الا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقا لغاية وصول الحقوق لاربابها فخصومة الحكم تستقل عن خصومة التنفيذ وتختلف عنها فخصومة الحكم تنتهي بصدور هذا الحكم اما خصومة التنفيذ فان اشكالات التنفيذ تعد احد مظاهرها فالاختصاص بنظر اشكالات التنفيذ في احكام محكمة ما تتبع جهة قضائية معينة يكون امام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بذات الجهة تاسيسا على ان منازعة التنفيذ في الحكم متفرعة من اصل المنازعة ذاتها التي فصلت فيها وبحسبان قاضي الاصل هو قاضي الفرع .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعي قد اقام دعواه الماثلة بهدف الحكم بإلزام النقابة العامة للمحامين بتنفيذ الحكمين الصادرين لصالحه من محكمة النقض في الطعن رقم 14565 لسنة 73 ق بجلسة 14/12/2003، والطعن رقم 174 لسنة 76 ق بجلسة 8/12/2007، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المدعى عليها بأن تؤدي إليه التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء عدم تنفيذها لهذين الحكمين، ولما كانت كل جهة قضائية تختص بنظرتنفيذ الاحكام الصادرة منها سواء بوقف تنفيذ هذه الاحكام او الاستمرار فيها ، وكان الثابت ان الحكمين المراد الاستمرار في تنفيذهما والتعويض عن عدم تنفيذهما صادرين من محاكم القضاء العادي ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة الى جهة القضاء العادي وذلك تاسيسا على ان منازعة التنفيذ في الحكم متفرعة من اصل المنازعة ذاتها التي فصلت فيها وبحسبان قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى واحالتها بحالتها الي قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص مع ابقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم
(الطعن رقم 31688 لسنة 56 ق . عليا ـ جلسة 27/2/2018 )
( الطعن رقم 77661 لسنة 61 ق. عليا -جلسة 22/6/2019 )
(الطعن رقم 14728 لسنة 62 ق - بتاريخ 30 / 5 / 2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة