JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحافظ هو صاحب الصفة في التصرف في املاك الدولة الخاصة في المحافظات الصحراوية

 

المحافظ هو صاحب الصفة في التصرف في أملاك الدولة الخاصة في المحافظات الصحراوية

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير. ولئن كان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التمثيل فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون، ولما كان المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقوداً للمحافظين كل في دائرة اختصاصه، كما اعتبر الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول ملكية أرض التداعي وهي من الأراضي الصحراوية فإن الطاعن الأول – محافظ جنوب سيناء – يكون هو صاحب الصفة في رفع الطعن ويضحى رفعه من الطاعن الثاني – رئيس مجلس مدينة دهب – غير مقبول.
(الطعن رقم 4857 لسنة 69 ق - جلسة 1-11-2011)

وفي هذا المقام نوضح اهم مواد قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة الرقيم 144 لسنة 2017

(المادة الأولى)

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

(المادة الثالثة)

يكون التصرف المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

(المادة الرابعة)

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليس لها جهة ولاية.

اما تعريف الاراضي الصحراوية في ضوء حكم القوانين المتعاقبة

 يقصد بالأراضي الصحراوية، الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين. ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان. وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون. وتعتبر في حكم الأراضي الخاضعة لهذا القانون، أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خط التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة