JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات بيوع جمعيات الإسكان للأفراد هي منازعات مدنية تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

 


منازعات بيوع جمعيات الإسكان للأفراد هي منازعات مدنية تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ، ولا ينال من ذلك خضوع تصرفات الجمعيات لقانون المناقصات والمزايدات

إن المنازعة الماثلة تنصب على قرار الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين برئاسة مجلس الوزراء ( المطعون ضده الثاني ) بإلغاء رسو المزاد الذي طرحتها لبيع عدد 102وحدة سكنية - تحت الإنشاء- على الطاعن، ولما كان الطاعن من أشخاص القانون الخاص ، وكانت الجمعية المذكورة هي ايضاً من أشخاص القانون الخاص ، سواء بالنظر إلى أغراضها ، أو على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها ونظم إدارتها لأموالها ، ومن ثم فإن طرفي المنازعة الماثلة هما من أشخاص القانون الخاص ، وبالتالي فإن المنازعة الماثلة ينتفي عنها وصف المنازعة الإدارية ، سواء كانت قراراً أو عقداً إدارياً أو غيرها من المنازعات إدارية التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وإنما تدور تلك المنازعة في فلك القانون الخاص بالنظر إلى أطرافها وموضوعها ، وعليه فإنها تدخل في نطاق اختصاص محاكم القضاء العادي ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر الدعوى.

ولا يوهن من سلامة هذا النظر كون المشرع في القانون رقم 14لسنة 1981 المشار إليه وتعديلاته قد ألزم الجمعيات باتباع قواعد وأحكام قانون المناقصات والمزايدات عند التصرف في أموالها ، إذ أن ذلك إنما يأتي في إطار زيادة الضمانات والشفافية في تصرفاتها القانونية حرصاً على أموال الأعضاء ، إلا أنه لا يغير من الطبيعة القانونية للجمعية بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الخاص وفقاً للأحكام السالف بيانها .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وولج إلى الفصل في شكل الدعوى و موضوعها وفق ما أسبغه من تكييف على طلبات الطاعن ، فمن ثم فإنه يكون مخالفا صائب حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها وفقا لحكم المادة "110" مرافعات - إلي محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للاختصاص

الطعن رقم 76593 لسنة 63 ق.عليا جلسة 24 نوفمبر 2020

ولا يفوتنا هنا عرض هذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذي قرر :-

تسري أحكام الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على جميع المباني السكنية التي يتم تمليكها سواء كان من قام بالبناء جمعية تعاونية أو غيرها من الجهات التي أوردتها النصوص. - لم يرد في نصوص الباب الرابع ما يفيد استثناء المباني التي تقيمها الجمعيات التعاونية من الأحكام المقررة لاتحادات الملاك - لا وجه للحجاج بنص ورد في نظام داخلي لجمعية الإسكان - أساس ذلك: إن مثل هذه النصوص تستمد قوتها الإلزامية من إقرار أعضاء الجمعية لها ولا يترتب عليها تعطيل حكم إلزامي من أحكام القانون - تطبيق.
أن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد اشتمل على باب رابع عنوانه في شأن تمليك العقارات وينقسم هذا الباب - بدوره إلى فصلين: الأول في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك والثاني عالج أحكام (اتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق)، وتنص المادة 68 الواردة في الفصل الأول على أن يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية. وتنص المادة 70 على أن يحظر على المرخص لهم بإقامة مباني أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة من التظلم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو تيسير الحصول على مواد البناء... يستثنى من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة. كما تنص المادة 73 - الواردة في الفصل الثاني من ذلك الباب. على أنه إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني... ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضواً في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضواً في الاتحاد. والبين من ظاهر النصوص أن أحكام الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تسري على جميع المباني السكنية التي يتم تمليكها سواء من قام بالبناء جمعية تعاونية أو غيرها من الجهات التي أوردتها النصوص، وذلك ما لم يستثن المشرع صراحة الجمعيات التعاونية أو بعض الجهات الأخرى من الخضوع لحكم من الأحكام الواردة في ذلك الباب

الطعن رقم 1672 لسنة 32ق - جلسة 12 /3/ 1988
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة