JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الرسوم القضائية في دعوي تثبيت ملكية عقار مبني يكون بقيمة العقار التي يوضحها الطالب بنفسه . شرطه




الرسوم القضائية في  دعوي تثبيت ملكية عقار مبني يكون بقيمة العقار التي يوضحها الطالب بنفسه . شرطه . 

تقدير قيمة الرسم النسبي في دعوي ثبوت الملكية علي العقار المبنى المتنازع عليه يكون باحتساب قيمة المبني التي وضحها الطالب بنفسه ، بشرط ألا تقل تلك القيمة بأي حال من الأحوال عن القيمة الإيجارية السنوية له.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمرى تقدير الرسوم القضائية محل النزاع وعول فى احتسابها على قيمة العقار المملوك لها وفقاً لما انتهى إليه الخبير إعمالاً لنص المادة ٣٧ مرافعات فى حين أن النص المنطبق على النزاع الماثل فى الدعوى هو الوارد بالمادة ٧٥ بالبند (ب) فقرة " ثانياً " من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية المعدل بالقانونين رقمى ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ٧ لسنة ١٩٩٥ مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه فى حساب الرسوم النسبية يكون بحساب قيمته التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل بأى حال من الأحوال عن القيمة الإيجارية السنوية لهذا المبنى التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى التى أقامتها الطاعنة ، والتى قدرت الرسوم عليها هى دعوى تثبيت ملكية ، ومن ثم فإن تقدير الرسم النسبى فيها يحكمه نص المادة ٧٥ الفقرة ثانياً (ب) وفى هذه الحالة ووفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب فيها يكون إجمالى الرسم النسبى مضافاً إليه رسم الخدمات مبلغ قدره٠٠. ١٠٨٠ جنيهاً باعتبار أن قيمة العقار هى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة مضروبة فى خمسة عشر لعدم وجود قيمة بعريضة الدعوى للعقار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وعول فى حساب الرسوم النسبية محل النزاع على القيمة المبينة للعقار بتقرير الخبير المندوب فى الدعوى رقم ٩٠٣ لسنة ١٩٩٤ مدنى كلى الفيوم ، وأعمل نص المادة ٣٧ من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٣٥٨٥ لسنة ٧٣ ق- جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأن:-

مفاد نص المادة ٧٥ ثانياً (ب) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه فى حساب الرسوم النسبية يكون بحساب قيمته التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل بأى حال من الأحوال عن القيمة الإيجارية السنوية لهذا المبنى التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى التى أقامها الطاعن ، والتى قدرت الرسوم عليها هى دعوى تثبيت ملكية ، ومن ثم فإن تقدير الرسم النسبى فيها يحكمه نص المادة ٧٥ فقرة ثانياً (ب) وفى هذه الحالة ووفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فيها يكون إجمالى الرسم النسبى مضافاً إليه رسم الخدمات مبلغ مقداره ٣٦٧٢ جنيه باعتبار أن قيمة العقار هى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة مضروبة فى خمسة عشر لعدم بيان قيمة العقار بعريضة الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل فى حساب الرســـــــــوم النسبيــــــــــــــــة محل النزاع على القيمة المبينة للعقار بتقرير الخبير المندوب فى الدعوى رقم ١٧١٢ لسنة ٧٨ ق سوهاج ، وأعمل نص المادة ٣٧ من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٧٩٩١ لسنة ٧٦ ق - جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥

وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المسألة بأن :-

أن النص فى المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً على المبالغ التى يطلب الحكم بها ثانياً على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية أ ....... ب بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر .... " يدل على أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه فى حساب الرسوم النسبية يكون على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بنفسه للعقارات المبينة أو على قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر أيهما أكبر .
لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى والتى قدرت الرسوم عليها أنها دعوى ثبوت ملكية فإن تقدير الرسوم القضائية فيها يحكمه نص المادة ٧٥ / ثانياً - ب - من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول فى حسابها على قيمة العقار المقدر عن طريق التحرى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٤٨٨٢ لسنة ٦٩ ق_ جلسة ٢٠١٢/٠٢/٢١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة