JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.



رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وان رئيسها هو الذي يمثلها أمام القضاء 
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل المحطات النووية امام القضاء 

النص في المادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون وفي المادة الثالثة عشر منه علي انه " يمثل الهيئة رئيسها التنفيذي أمام القضاء وفي صلاتها بالغير " يدل علي أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وان رئيسها هو الذي يمثلها أمام القضاء وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد تمسكوا بدفاع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لهم تأسيسا علي أن شاطئ التنوم الذي وقع به الحادث الذي نشأ عنه وفاة مورث المطعون ضدهما يقع داخل سور محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء التابع لهيئة المحطات النووية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ويخضع لحراستها وسيطرتها الفعلية ودللوا علي ذلك بما قد موه من مستندات وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات علي ما أورده في مدوناته من انه لم يتم إنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء بموقع الضبعة النووي حتي يخضع لإشراف هيئة الكهرباء التابعة لوزارة الطاقة بصورة فعلية وكاملة وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فأنه يكون معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 10580 لسنة 84 ق – جلسة 4/6/2015)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة