JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بالزام إدارة الكسب غير المشروع بالمبلغ المقضي به دون اختصام وزير العدل صاحب الصفة في تمثيله . خطأ.

                                      

القضاء بالزام إدارة الكسب غير المشروع بالمبلغ المقضي به دون اختصام وزير العدل صاحب الصفة في تمثيله . خطأ.

(1)-الوزير. تمثيله وزارته في الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وبتنفيذ السياسة العامة فيها. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة القانونية إلى غيره بالمدى والحدود القانونية. إنشاء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. م ٦ ق ١٩٧٥.

الواقعات
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠١٠ مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم فى الطعن - وزير العدل بصفته - بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما بأن يردا له مبلغ مائة وعشرة ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ، وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك : إنه بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ صدر الحكم فى القضية رقم ١٦ لسنة ١٥ ق . قيم ، بانتهاء الحراسة على أمواله وأموال زوجته وأولاده ، ورفض طلب المصادرة ، المحكوم بها فى ذات الدعوى بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٨٥ ، وإذ كان جهاز المدعى العام الاشتراكي الذى حل محله الطاعن بصفته لم يرد له مبلغ مائة وعشرة ألف جنيه قيمة بيع محل كوافير ، بعد إنهاء الحراسة ، رغم مطالبته له عدة مرات ، ومن ثم أقام دعواه ، حكمت المحكمة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة وعشرة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة القضائية ، وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢١٧٦٨ لسنة ١٢٧ ق القاهرة - لم يختصم وزير العدل بصفته - وبتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقول : إنه لا يمثل إدارة الكسب غير المشروع أمام القضاء ، وأن الممثل القانوني لها هو وزير العدل بصفته ، باعتبارها إحدى الإدارات التابعة له ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضي بإلزامه بالمبلغ المقضي به ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
(2)- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام إدارة الكسب غير المشروع بالمبلغ المقضي به دون اختصام وزير العدل بصفته صاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بشئون وزارته والممثل القانوني لإدارة الكسب غير المشروع أمام القضاء . خطأ . علة ذلك .
وحيث إن هذا النعى سديد
ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنَّ الأصلَ تطبيقاً للأحكام العامة ، أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولي الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة والحدود التى رسمها القانون ، وأن المادة السادسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع نصت على أن تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع ؛لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ، أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعن بصفته ووزير العدل بصفته ، بطلب الحكم بإلزامهما برد المبلغ محل المطالبة ، تأسيساً على صدور حكم لصالحه فى الدعوى رقم ١٦ لسنة ١٥ ق . قيم ، بإنهاء الحراسة ورفض طلب المصادرة ، وأن الطاعن بصفته قد تحصل على هذا المبلغ قيمة محل كوافير ، قبل الحكم بإنهاء الحراسة ، إلا أنه رفض رده ، وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بصفته فقط برد المبلغ دون وزير العدل بصفته ، الذى لم يتعرض له بما وجه إليه من طلبات ، فاستأنف الأول وحده ، ولم يستأنف المطعون ضده ، ولم يتم اختصام وزير العدل بصفته فى الاستئناف ، وكان وزير العدل بصفته هو صاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بشئون وزارة العدل ، والممثل القانونى لإدارة الكسب غير المشروع أمام القضاء " الطاعن بصفته " باعتبارها إحدى الإدارات التابعة له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المقضى به ، فإنه يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا الوجه ، ودون حاجة لبحث السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى بسببى الطعن وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته .

الطعن رقم ٦٩٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة