JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تسوية الرسوم القضائية عليه



الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تسوية الرسوم القضائية عليه

المادة 14 من قانون الرسوم القضائية 90 لسنة 1944 قبل تعديلها كانت تجيز لقلم المطالبة تحصيل الرسوم القضائية بمجرد صدور الحكم الابتدائي ، الا ان قضاء المحكمة الدستورية الغي هذا النص واوجب للمطالبة بالرسوم القضائية ان يصدر بها نهائي .

المبدأ:-

لا يمكن تحصيل الرسوم القضائية الا بعد صدور حكم نهائي بها 

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/1/1998 في القضية رقم 129 لسنة18ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 "العدد3" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم90 لسنة1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية بعد تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 ، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حُكم ابتدائياً بإلزامه بها ، وبما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية . وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28/8/1994 في الدعوى رقم .... سنة1992 تجارى كلى جنوب القاهرة، وقُيد برقم ..... سنة111ق القاهرة وصدر فيه بحكم تمهيدي بندب خبير وفق الصورة الضوئية من هذا الحكم المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة والتي لم يجحدها المطعون ضده بصفته الأمر الذي يمتنع معه على قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى طالما طعن عليها بالاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيها بحكم نهائي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم.... سنة19922تجارى جنوب القاهرة والقضاء مجدداً برفض التظلم المقام من الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 4277 لسنة 69 ق -جلسة 13/5/2012)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة