JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

ضم دعويين - أثرة - احتساب الرسوم المستحقة بأمر تقدير رسوم واحد على المحكوم عليه فيهما


ضم دعويين - أثرة - احتساب الرسوم المستحقة بأمر تقدير رسوم واحد على المحكوم عليه فيهما


ضم دعويين الطلبات في كل منهما مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب متقابلة تكون أحدهما رداً على الأخرى فأنهما يندمجان وتكون الخصومة واحدة تشملهما معاً أثر ذلك ....... الرسوم المستحقة يصدر بها أمر تقدير رسوم واحد على المحكوم عليه فيهما ... تقدير رسوم على الدعويين بأمري تقدير على كل منهما .... خطـــــــــأ.
المبدأ:-

ضم دعويين للارتباط - اثره - استصدار قائمة رسوم واحده علي المحكوم عليه فيهما 

ولئن كان ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً إلي بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالهاً إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات في كل منهما مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب متقابلة بحيث تقوم إحداهما رداً علي الأخرى فإنهما يندمجان معاً وتفقد كل منهما استقلالها متي كان الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي النزاع فينشأ عن اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملها معاً ..... لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ ...... في الدعويين رقمي...... اقتصادية القاهرة أن الأولي أقامها بنك كريدي أجريكول مصر كمدع على المؤسسة الطاعنة في الطعن الماثل كمدعي عليها وأخر بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلـــــــــغ.... قيمة سند لأمر مؤرخ...... والثانية أقامتها المؤسسة الطاعنة علي البنك سالف الذكر بطلب الحكم بإبطال نموذج 4 المتضمن إصدار السند لأمر موضوع الدعوي الأولي وعدم أحقية البنك في المطالبة بالمبلغ الوارد به والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين أجابت البنك إلي دعواه ورفضت دعوي الطاعنة وإذ كان محل الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد فينشأ عن اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً وهي سداد أو عدم سداد المبلغ محل المنازعة وبما أن الدعويين صارتا بعد الضم خصومة واحدة ومن ثم كان يتعين علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيهما إصدار أمر تقدير رسوم واحد علي المحكوم عليه فيهما إلا أن قلم الكتاب بعد أن قدر الرسوم علي الدعوي الأولي رقم......بموجب المطالبة رقم ....المتظلم منها أعاد تقدير الرسوم علي الدعوي المقابلة رقم ..... اقتصادية القاهرة بموجب المطالبة..... رقم مما يؤدي إلى ازدواج تلك الرسوم عن الخصومة الواحدة وهو ما يعيب أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب إلغاؤهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض التظلم وتأييد أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما فأنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.
(الطعن رقم 16020 لسنة 85 ق – جلسة 18/5/2016)
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht