JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاصها وضع الضوابط المنظمة لمتابعة الانتخابات





الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاصها وضع الضوابط المنظمة لمتابعة الانتخابات

انتخابات – الهيئة الوطنية للانتخابات – اختصاصها – وضع الضوابط المنظمة لمتابعة الانتخابات - لا يستطيل ذلك إلى حد الحرمان من مباشرة هذا العمل التطوعي:

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا ان:-

المشرع الدستوري ناط بالهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة الانتخابات الرئاسية ،والنيابية ،والمحلية ،وذلك بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة ،واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن ،منها وضع القواعد المنظمة لمتابعة الانتخابات من جانب وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية ،وغيرها ،ووكلاء المرشحين ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، إذا ناط المشرع بالهيئة الوطنية للانتخابات وضع الضوابط والشروط اللازمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بمراعاة الدستور ،فإن ما تضعه في هذا الشأن يجب ألا يستطيل إلى حد الحرمان من مباشرة هذه الجمعيات لهذا العمل التطوعى.
(الطعن رقم 28864 لسنة 64 ق عليا بجلسة 21/2/2018)

الحكم كاملا:-
من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن وفقاً للتكييف الصحيح لطلباته الحكم بقبول الطعن شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 39 لسنة 2018 فيما تضمنه من رفض التصريح للجمعية الطاعنة بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018،مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها منحها الاكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بعدد مائتى متابع،وإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للجمعية الطاعنة التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء القرار المطعون فيه،مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن المادة (75) من الدستور تنص على أن " للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى،وتكون لها الشخصية الإعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية.........."
ومن حيث إن المادة 208 من الدستور تنص على أن " الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة،تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات،والانتخابات الرئاسية،والنيابية،والمحلية،بدءاً من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها،............،وغير ذلك من الاجراءات حتى اعلان النتيجة."
وتنص المادة 210 من الدستور على أن ".................وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها...."
ومن حيث إن المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات تنص على أن ( تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات،والانتخابات الرئاسية،والنيابية،والمحلية،وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها،...............ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتى :..............................................................
13- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية،وغيرها،ووكلاء المرشحين ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.)
ومن حيث إن المادة (12) من القانون المشار إليه تنص على أن " لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها....................،وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة."
وتنص المادة (13) من القانون المشار إليه عاى أن " تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة،ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن."
وتنص المادة (33) من القانون المشار إليه على أن " تؤول إلى الهيئة جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية،واللجنة العليا للانتخابات،وذلك فور تشكيل الهيئة"
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية 2018 تنص على أن " يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية،بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 وذلك وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار، بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ولا تعتبر هذا التصريح ترخيصاً أوسنداً لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر، وتنتهي مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية."
وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أن " يشترط في منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة تلك الانتخابات :
أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهوداً لها بالحيدة والنزاهة.
أن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات......
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية
صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.
شهادة صادرة من الوزارة المختصة،تفيد قيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها،وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها،وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الإنتخابات،وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية."
وتنص المادة الخامسة من القرار المشار إليه على أن " تقدم طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية وذلك خلال الفترة من 9/1/2018 إلى 15/1/2018 "،وقد تم مد هذه الفترة بموجب القرارين رقمي 20، 39 لسنة 2018 على أن تنتهي في الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس الموافق 1/2/2018."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستورى ناط بالهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها،إدارة الإنتخابات الرئاسية،والنيابية،والمحلية،وذلك بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة،واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن،منها وضع القواعد المنظمة لمتابعة الانتخابات من جانب وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية،وغيرها،ووكلاء المرشحين ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد،ووسد إلى المحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة في شأن الانتخابات الرئاسية،والنيابية،ونظراً لطبيعة هذه الطعون وما تقتضيه من سرعة الفصل فيها،فإن المحكمة تفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ قيده دون العرض على هيئة مفوى الدولة،وينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ومن حيث إن مشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018 يدخل في إطار من القواعد والضوابط العامة التي لا تميز بين المتقدمين لمتابعة العملية الانتخابية،وبيان مدى توافر تلك القواعد وهذه الضوابط في المنظمة من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات على أساس ما يقدم لها من مستندات،فإذا ما ذكرت الهيئة أسباباً لقرارها بشأن رفض التصريح لإحدى هذه المنظمات في متابعة العملية الانتخابية فإنها تكون خاعة لرقابة القضاء،للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له،وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً،فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لاتنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
وترتيباً على ما تقدم،ولما كان الثابت من عيون الأوراق،أنه بتاريخ 17/2/2018 صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2018 المطعون فيه متضمناً رفض التصريح لجمعية كل المصريين المشهرة برقم 1901 لسنة 2011 في متابعة الإنتخابات الرئاسية 2018،لعدم توافر الشروط المقررة لمنح التصريح بالمتابعة في هذه المنظمة والمنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر،إذ لم تثبت من الأوراق مباشرة الجمعية لثمة أنشطة فعلية في مجالات دعم الديمقراطية،أو حقوق الإنسان، كما أنه بمراجعة تقارير المتابعة المقدمة من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور 2014 بخصوص متابعة ذلك الاستفتاء،وكذا التقارير المقدمة لذات اللجنة بخصوص متابعة الانتخابات الرئاسية 2014 – وهى التقارير التي تسجل بموجبها منظمات المجتمع المدني ملاحظاتها على عملية الاستفتاء أو الانتخابات – تبين أن الجمعية الطاعنة لم تقدم ثمة ملاحظات إيجابية أو سلبية عن نتيجة متابعتها لهذين الاستحقاق بالمخالفة للقرارين المنظمين لضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لاستفتاء دستور 2014،ولما كان ذلك هو ما أفصحت عن الهيئة المطعون ضدها سنداً للقرار المطعون فيه،وكان الثابت من الأوراق أنه فيما يتعلق بعدم مباشرة الجمعية لثمة أنشطة فعلة للمنظمة في مجالات دعم الديمقراطية،أو حقوق الإنسان،فأن الهيئة لم تشترط ثمة أنشطة فعلية للمنظمة في مجالات دعم الديمقراطية،أو حقوق الإنسان،وأنما اكتفت فقط بتقديم شهادة صادرة من الوزارة المختصة،تفيد قيد المنظمة واستمرارها في مباشرة نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات،وحقوق الإنسان،ودعم الديمقراطية،وأوراق الطعن تفصح عن وجود تلك الشهادة لجمعية الطاعنة منسوب صدورها لوزارة التضامن الاجتماعي – الوزارة المختصة – وثبت بها ( أنه من خلال دراسة طلب الجمعية تبين أنه توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة (3و4) من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (8) لسنة 2018 )،وهو ما يجعل ما ترتكن إليه الهيئة المطعون ضدها في هذا الشأن مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بعدم قيام الجمعية بتقديم تقارير متابعة للانتخابات السابقة،فإن هذا الالتزام بمتابعة ما سبق من استفتاءات وانتخابات إنما هو تكليف بمستحيل خاصة في حالة إذا ما تقدمت الجمعيات الأهلية المنشأة لأول مرة بطلب لمتابعة الانتخابات،وأن طرح الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة تقديم تقارير متابعة الانتخابات والاستفتاءات عامي 2013و2014 كان يوجب عليها بيان التزام الجمعيات به أو عدم التزامها،وإقامة الدليل على عدم التزام الجمعية الطاعنة به،في ظل ما أقرت به الهيئة ثمة جزاءات في هذا الشأن،بالإضافة إلى أنه إذا ناط المشرع بالهيئة الوطنية للانتخابات وضع الضوابط والشروط اللازمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بمراعاة الدستور،فإن ما تضعه في هذا الشأن يجب ألا يستطيل إلى حد الحرمان من مباشرة هذه الجمعيات لهذا العمل التطوعى.
ونتاجا لما تقدم جمعية فإن قرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون،وغير قائم على السبب المبرر له مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها منح الجمعية الطاعنة تصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018،وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم في هذا الشق بمسودته ودون إعلان،وفقاً لحكم المادة (13) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المشار إليه.
ومن حيث إنه عن طلب إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تؤدى الجمعية الطاعنة تعويضاً عن الأضرار التي حاقت بها من جراء صدور القرار المطعون فيه،فإن الجمعية الطاعنة لم تبين عناصر الضرر الذي أصابها نتيجة صدور المطعون فيه،فضلاً عن الانتخابات الرئاسية لم تجر بعد،والمحكمة بإلغائها للقرار المطعون فيه مكنت الجمعية من متابعة العملية الانتخابية،ومن ثم لا يتوافر ركن الضرر،ولا تكتمل بالتالي أركان وعناصر المسئولية الموجبة للتعويض،مما تقضى معه المحكمة برفض طلب التعويض.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة