JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نائب الدولة ليس من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة ولا يعد محاميا ولا يستحق أتعاب محاماة




نائب الدولة ليس من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة ولا يعد محاميا ... ولا يستحق أتعاب محاماة.

نائب الدولة - عضو هيئة قضايا الدولة - هو عضو هيئة قضائية ينوب عن الدولة نيابة مصدرها الدستور والقانون - ولا يعد محاميا - اثر ذلك عدم جواز استحقاقه اتعاب محاماة كونه غير مخاطب بأحكام المحاماة .
المبدأ:-

نائب الدولة ليس محاميا ولا يستحق اتعاب محاماة 

إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوي التي يحكم بها علي من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوي أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها - كما أنه من المقرر أيضاً أن مجال إعمال المادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التي تؤول إلي صندوقهم طبقا للفقرة الأولي من المادة 188 من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلي أتعاب المحاماة المحكوم بها للجهات التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة عملاً بقانونها الخاص وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بأتعاب المحاماة بالرغم من أن المطعون ضده بصفته لم يحضر عنه محاميا مقيداً بنقابة المحامين التي تؤول هذه الأتعاب إلي صندوقهم الخاص بنقابتهم وإنما الذي مثله نائب من بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهم ليسوا محامين يستحق لهم أتعاب محاماة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 8389 لسنه 77 ق – جلسة 19 /9/2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة